responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 966
وقال الطحاوي (1)
"وحدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: حدثنا أبو داود , عن سليم بن حيان , عن سعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها)) قال
سليم: فقلت لهم: يعني الكراء؟ قال: نعم.
وقال ابن الجارود (2)
"حدثنا محمد بن يحيى , قال: حدثنا أبو النعمان ومسدد , قالا: حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن أبي الزبير , وسعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة , والمزابنة , والمخابرة , والمعاومة - وقال: الآخر بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا)) .
وروى حديث جابر عن طريق عمرو بن دينار كل من مسلم , والحميدي , والنسائي , والطحاوي.
قال مسلم في صحيحه (3)
" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان , عن عمرو , عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة)) .
وقال الحميدي في مسنده (4)
"وحدثنا سفيان , قال: حدثنا عمرو بن دينار , قال: قال جابر بن عبد الله: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة)) قال سفيان: وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابرًا، إلا هذين الحديثين، يعني: لحوم الخيل، والمخابرة، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا".

(1) معاني الآثار. ج: 4. ص: 107.
(2) المنتقى. ص: 205. ح: 598.
(3) على هامش شرح النووي. ج:10. ص: 192 وما بعدها.
(4) ج:2. ص: 529. ح: 1255.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 966
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست