responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 726
ثم قال المانعون: إن بعض العلماء - الخطابي - قد بينوا أنه ليس في هذا الحديث إلا الأمر بإزالة الضرر، فليس فيه أنه قلع نخله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليردعه به عن الإضرار. فالحديث لا يدل على أن هنالك قلعا محققا، وإنما الأمر ردع وزجر عن الإضرار (1)
والحقيقة أن هذا الحديث يقرر جواز المساس بالملكية الفردية إذا اقتضت ذلك ضرورة رفع الضرر الغالب عن غير صاحبها، وضمن هذا الإطار فقط، سواء قلنا: إن القلع قد تم أم لا , فالمهم أن رسول الله قد قرر بقوله: ((أنت مضار)) وقوله ((اذهب فاقلع نخله)) هذا المبدأ.
وقد قال ابن القيم في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمرة بن جندب: (وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير، فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم , فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما. فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وإن أباه من أباه، والمقصود أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشترى، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى طعام وغيره (2)
هذا بالإضافة إلى ما نقل من نزع للملكية بخصوص توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة في أوقات متعددة زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم.
هـ - وإذا كان المراد بالتأميم أن يكون وسيلة لتحقيق المساواة المادية بين الناس، أو إيجاد وضع - بالتدريج - تكون فيه أدوات الإنتاج ووسائله مملوكة ملكية عامة، أو مطاردة الملكيات الكبيرة بصرف النظر عن ظروف قيامها وطريقة تنميتها وزيادتها، فإن الشريعة لا تجيزه؛ وذلك لأنها لا تسعى إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الناس , وتقيم نظامها الاقتصادي على أساس الاعتراف بالملكية الفردية، بل وتشجعها ما دامت ملتزمة بقواعد الشريعة، ولم تخرج من دائرة الملكية الفردية إلا أنواعًا من الأموال سبق بيانها عند الحديث عن الملكية العامة في القسم الأول من الملكية [3] وعند مناقشة أدلة المجيزين للتأميم (4)

(1) نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام ص 58 - 60 وعبارة الخطابي في معالم السنن: (وفيه من العلم أنه أمر بإزالة الضرر عنه، وليس في هذا الخبر أنه قلع نخله، ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك ليردعه عن الإضرار) معالم السنن: جـ5 ص 240.
(2) الطرق الحكمية: ص 310. وانظر الحسبة لابن تيمية ص 44.
[3] انظر القسم الأول من الملكية: ص 33، 344 -353.
(4) انظرالقسم الثاني من الملكية: ص 368 - 370.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست