نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 725
د - واذا كان المراد بالتأميم نزع ملكية أحد الأفراد في ظروف استثنائية، أو عند قيام حاجة عامة مقابل تعويض عادل لمصلحة يراها الحاكم المسلم بعد مشورة أهل الرأي والخبرة والتقوى , فهذا أيضا لا غبار عليه، تطبيقًا لمبدأ الضرورة، ومبدأ الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة. ويستدل على ذلك ما أخرجه أبو داود والبيهقي، عن سمرة بن جندب ((أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار. قال: ومع الرجل أهله. قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه , فأبى , فطلب إليه أن يناقله , فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه , فأبى، فطلب إليه أن يناقله , فأبى، قال: فهبه له، ولك كذا وكذا. أمر رغبة فيه , فأبى , فقال: أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله)) (1)
وقال المجيزون بعد ذكر هذا الحديث: (فهذا انتزاع للملك جبرًا عن صاحبه حين أدت ملكيته إلى ضرر جاره. فكيف إذا أدت إلى ضرر المجتمع؟!) (2)
ورد المانعون هذا الاستدلال بأن الأرض في هذا الحديث ملك للأنصاري وليس لسمرة بن جندب إلا النخل , وهو الذي سبب بقاؤه في أرض الأنصاري ضررًا له , وقد تعين دفع هذا الضرر بالقلع، بعد أن امتنع سمرة من قبول ما عرض عليه، إذ لا ضرر ولا ضرار.
وواضح أن المجيزين لا يخالفون في هذا، ولا يقولون بأن الأرض كانت لسمرة بن جندب، إنما مدار استدلالهم على نزع ملكية سمرة لنخله، وقد كان يملكه ملكًا خاصا.
(1) انظر في تخريج هذا الحديث القسم الثاني من الملكية: ص 13.
(2) اشتراكية الإسلام: ص 162.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 725