responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 723
وقد يقال بهذا الصدد: إن هناك ملكيات كبيرة قائمة في المجتمع تستأثر بمعظم الثروة العامة، وتتحكم فيها كما تشاء، وتستغل وتظلم كما تريد، وإن كثيرًا منها كان سبب قيامه عن طريق غير مشروع، ولكن التحقيق في أصلها جمعيًا لاكتشاف ما حيز منها عن طريق مشروع وما لم يحز، أمر مستحيل بسبب قدم العهد وتفرق الأموال بالإرث والشراء وغيرهما ... وهذا يشبه ما واجهه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أراد أن يسترد الأراضي التي كانت لبيت المال، والتي سمح خلفاء بنى أمية ببيعها رغم ذلك ولكنه وجدها قد حيزت في المواريث، وعن طريق البيع لأيدٍ كثيرة، فعدل عن استردادها ومنع بيعها مستقبلا. (1)
ولكن الأمر في هذه الأيام ليس بهذه الصعوبة، فنحن جميعًا نريد أن نزيل انحرافًا ورثناه في كثير من بلادنا عن عهود طويلة من الاستعمار المستغل الذي لعب في مقدراتنا , وشجع كل ما يدعم استعماره ويديمه، وعاث فسادًا في قوانيننا وأنظمتنا، وأقام بيننا فئات رضعت لبنه، ونفذت أفكاره , وعملت لمصالحه، وأطلق لها العنان لتمص دماء الأمة وتستحوذ على أموالها، فسلكت كل السبل لتعيش بترف، تجتر الشهوات وتغرق في المتع الحرام، وجماهير الأمة تعيش في فقر ومرض وجهل , لذا يجب ألا نصغي لقول من يقول: إن الأموال التي في يد هؤلاء المستغلين هي أموال ملكوها , ولا نعرف السبب الذي ملكوها عن طريقه، فملكيتهم عليها محترمة، لأن الشريعة تحترم الملكية وتحميها , ولكن يجب ألا ينقلب الأمر إلى الأخذ بالتهمة، دون روية وبحث، إنما تشكل لذلك اللجان المتخصصة والمخلصة والواعية والتي تخاف الله في سرها وعلنها.
ب- وإذا كان التأميم يعني استرجاع أموال الأمة من أيدي الشركات الأجنبية فهو واجب، ذلك أنه لا يجوز في الشريعة أن يسمح للحربيين بالتحكم في المسلمين والسيطرة على مقدراتهم. يقول الشيخ علي الخفيف: (وأما ما ذهبت إليه بعض البلاد العربية من منع الأجانب أن يمتلكوا من أراضيها الزراعية شيئًا، فذلك ما يتسق مع ما للحربي والمستأمن من عدم إقرارهما على البقاء في ديارنا، إلا أن يتحولا ذميين، فيكون لهما ما للمسلمين , وعليهما ما على المسلمين , وإذا لم يكن للأجنبي أن يقيم في ديار المسلمين إلا بعهد موقت , لم يكن من المعقول أن يملك عقارًا يستمر تملكه له؛ لأنه إن خرج حربيا كان ماله فيئًا للمسلمين , وكان منعهم من التملك متسقا مع أحكامه.

(1) انظر القسم الأول من الملكية: ص 323.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست