نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 722
جـ- أن تكون مصلحة ضرورية، بالأخذ بها رفع حرج لازم عن مجموع الأمة.
د - أن تكون من جنس المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بالاعتبار فلا تصادم أدلة الشريعة وأحكامها المقررة، إنما تتفق معها وتلائمها. (1)
والتحقق من وجود هذه الشروط في كل مصلحة على حدة من وظيفة المجتهدين الذين تتوافر فيهم أهلية الاجتهاد وشروطه، والذين يتبعون ما قررت الشريعة من قواعد لضبط عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.
الأمر الثالث: بيان الحكم في كل الصور التي يمكن أن تندرج تحت حكم التأميم. ويمكن إيجاز القول في حكم التأميم على ضوء ما يقصد بهذا الاصطلاح في كلام الدارسين والباحثين والمهتمين فيما يلي:
إذا كان التأميم يعني مصادرة الأموال التي حيزت عن طريق محرم وإعادتها لأصحابها إذا كانوا معروفين، أو لبيت المال لصرفها في مصالح المسلمين، أو للتصدق بها على فقرائهم إذا لم يكونوا معروفين، كما بينت عند الحديث عن حكم الأموال التي تحاز عن طريق محرم في فضل قيود أسباب الملك [2] فإن هذا جائز، بل واجب على الحاكم ملزم بالقيام به , فالملكية لا تقوم على الأموال التي تحاز عن طريق محرم، وبالتالي يجب أن لا تحترم ولا تصان حيازة هذه الأموال. وواضح أنه في هذه الحال تتم مصادرة هذه الأموال واستعادتها دون أي تعويض، بل للحاكم أن يعزر المصادر بالعقوبة المناسبة جزاء على ما ارتكب من حرام، وردعًا لغيره أن يفعل مثل ما فعل.
وقد أرسى هذا المبدأ من الناحية التطبيقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله مع ابن اللتبية عندما استعمله على الصدقات، وكذلك عمر بن الخطاب عندما كان يحاسب ولاته بدقة، فإذا ثبت له أنهم حازوا مالا عن طريق غير مشروع صادره.
(1) انظر القسم الثاني من كتابه الملكية: ص271 -273. [2] الملكية جـ2 ص 54 -64.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 722