نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 718
يقول الدكتور الطماوي: (المدلول الأصيل للتأميم ينحصر في تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يدار بطريقة المؤسسة العامة، أو في شكل شركة تملك الدولة كل أسهمها) [1] . فهو يقوم على نزع ملكية المشروعات الخاصة ذات النفع الحيوي للأمة، وتحويلها إلى ملكية الدولة (2)
والتأميم في الدولة الرأسمالية وكثير من الدول الاشتراكية كان مقابل تعويض، وإن اختلفت مسالك الدول في تقديره وكيفية دفعه. والأفكار الماركسية وحدها هي التي نادت بتأميم جميع وسائل الإنتاج بدون تعويض، واعتبرت هذا التأميم نزعًا للملكية من غاصبي الملكية [3] فلا يستحقون عليه أي تعويض، بل يجب أن تسارع الدولة إلى القيام به بكل حزم وصرامة.
ونشير هنا إلى أن هناك فرقًا بين التأميم وكل من المصادرة ونزع الملكية للمنفعة العامة في الاصطلاح القانوني، فالمصادرة عبارة عن عقوبة بأخذ المال، فلا مجال فيها للقول بالتعويض. ونزع الملكية للمنفعة العامة غالبًا ما ينصب على ملكية عقارية يتطلب النفع العام نزع ملكيتها، أما التأميم فهو يتناول مختلف أنواع المشروعات الاقتصادية من أجل أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة (4)
والواقع أننا نبحث في نزع الملكية للمنفعة العامة في ما هو أوسع من الملكية العقارية كما يظهر من هذا البحث. [1] مبادئ القانون الإداري. د. الطماوي ص9
(2) مبادئ القانون الإداري: ص 510 وما بعدها. [3] المشروعات المؤممة: ص 37 - 38. وقال س. أكروسلاند: ولكن حدث أخيرًا أن أدرك أن المصادرة الكاملة للملكية الخاصة عن طريق التأميم لا تنم عن عدل أو كياسة وأن لا بد من دفع تعويض معقول) . التخطيط الاشتراكي والمساواة الاجتماعية - له ص 169.
(4) هناك فروق أخرى بين هذه الأنواع , لسنا بصدد استيعابها.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 718