responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 717
ويقول الدكتور سليمان الطماوي بعد عرض من النصوص التي تقرر صيانة حق الملكية الخاصة في دستور مصر الصادر عام 1964: (ومقتضى هذه النصوص أن إجراءات نزع الملكية هي إجراءات استثنائية. لخروجها على حق أساسي مقرر في صلب الدستور، ولهذا يجب أن تفسر تفسيرًا ضيقًا. كما أن عدم اتباع الإدارة للإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية، باستيلائها على أموال الأفراد تعنتًا يعد غصبًا يرفع عن قراراتها صفتها العامة، ويجعلها أعمالًا مادية يختص بها القضاء العادي، فنحكم بعدم تعرض الإدارة للأفراد، وبالتعويضات إذا نابهم ضرر من جراء تصرف الإدارة المعيب) .
وذهب أغلب الشراح في القانون الوضعي إلى أن اغتصاب الإدارة مالا مملوكًا للأفراد وتخصيصه للنفع العام لا يمكن أن يحول المال الخاص إلى مال عام، إذ على الإدارة أن تكتسب المال بإحدى الطرق المشروعة قانونًا ثم تخصيصه بعد ذلك للمنفعة العامة.
ثالثًا: حكم نزع الملكية للمنفعة العامة والضوابط التي قررها الفقهاء لذلك:
يحتاج البحث في موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة بيان جملة من الأمور هي:
1- المقصود بنزع الملكية للمنفعة العامة وعلاقته بمفهوم التأميم.
2 - الأسس والقواعد التي تضبط عملية تدخل الدولة في الملكيات الخاصة عن طريق نزع الملكية أو غيره.
3 - بيان الحكم في كل الصور التي يمكن أن تندرج تحت عنوان التأميم.
4 - حكم التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وفيما يلي بيان لكل أمر من هذه الأمور:
الأمر الأول: المقصود بنزع الملكية للمنفعة العامة وعلاقته بمفهوم التأميم:
التأميم هو أشد صور تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فعالية وأثرًا، إذ فيه تنقل الدولة ملكية أموال معينة من دائرة الملكية الخاصة لتصبح ملكًا لمجموع الأمة، وتقوم الدولة بإدارتها واستغلالها والإشراف عليها نيابة عنهم، بطريقة تستبعد فيها مشاركة الرأسماليين في الربح والإدارة [1] . فهو إحلال للإدارة العامة محل الاستغلال الرأسمالي [2] في ملكية أموال معينة.

[1] محاضرات في القانون الإداري - الأستاذ عبد الحميد الرفاعي: ص30
[2] المشروعات المؤممة - برنار شينو: ص 16.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست