responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 652
وأما في لسان الفقهاء فإن من تتبع أقوالهم في تعريفه يستخلص منها أن المال هو كل ما له قيمة بين الناس , وينتفع به انتفاعًا مشروعًا , ومع هذا نجد فريقًا منهم وهم الأحناف يستبعدون المنافع من حيز المالية , أما جمهور الفقهاء فإنهم يلحقون المنافع ضمن المال , وهذا المعنى يمكن ملاحظته من تعريفاتهم , فقد عرفه الأحناف بأنه ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعًا معتادًا , وعلى هذا عرفت المادة 126 من مجلة الأحكام العدلية بأنه ما يميل إليه طبع الإنسان , ويمكن إدخاله إلى وقت الحاجة منقولًا أو غير منقول , فالمنافع لما كانت معدومة قبل كسبها وبعد كسبها , لا يمكن إحرازها , فإنها ليست بمال , ولكن إن لم تعتبر مالا , فإنها تعتبر ملكًا؛ لأن الملك لا يقتضي الوجود كالمالية , إذ هو القدرة على التصرفات الشرعية (1)
المال في اصطلاح جمهور الفقهاء:
جاء في كتب المالكية أن المال هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات [2] .
وعرفه النفراوي المالكي في (الفواكه الدواني) : بأنه كل ما ملك شرعًا ولو قل [3] وهو عند الشافعية ما كان متمولًا محترمًا [4] ويشمل المنفعة [5] وينقل السيوطي عن الشافعي بأن اسم المال لا يقع إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت , وما لا يطرحه الناس؛ مثل الفلس وما أشبه ذلك [6] .

(1) الملكية ونظرية العقد - أبو زهرة ص 47،54 , الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي، ج/1، ص 172،175.
[2] الموافقات 2 - 17.
[3] الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2 - 372، وانظر في هذا المعنى الشرح الصغير 4 - 742
[4] حاشية القليوبي على منهاج الطالبين 3 - 28.
[5] حاشية القليوبي على منهاج الطالبين 2 - 314.
[6] الأشباه والنظائر: 327.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست