responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 651
يقول: ((يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال , والحرص على العمر)) [1] ومن أجل هذا جعل الإسلام للعمل قيمة , وجعله سببًا لملكية العامل ثمار عمله , ورتب على ذلك:
أولا: اعتبار العمل عنصرًا أساسيا من عناصر توزيع الثروة بين أفراد المجتمع.
ثانيًا: سمح للفرد حق التملك على أساس من العمل.
ثالثًا: حدد نطاق هذه الملكية الخاصة بالثروات التي يكون للعمل دخل في إيجارها أو تشكيلها.
رابعًا: إبقاء الثروات التي لم يتدخل فيها العمل بالإيجاد أو التشكيل على الملكية العامة لجميع أفراد المجتمع تتولى الدولة تنظيم استثمارها واستغلالها والإفادة منها على النحو الذي يتفق ومصلحة الجماعة.
وإتمامًا للفائدة أستعرض معاني كل من هذه الكلمات: المال، والملك، والمنفعة العامة وبيان المقصود منها.
المقصود من المال:
وردت هذه الكلمة في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة , وجاء الحث على اقتناء المال والسعي في كسبه والحض على إنفاقه وبذله , وأسندت ملكيته إلى الله عز وجل في بعض الآيات , وأسندت إلى الناس في آيات أخرى , كل ذلك يقتضينا أن ندرك حقيقته ثم نتعرف على بعض الجوانب لتلك الإطلاقات.
يقول ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة , ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم.
وفي تفسير القرطبي جملة أقوال فيما يعد مالا وما لا يعد كذلك , ونقل عن أبي عمرو أن المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال (2)

[1] مسلم، ج/7، ص 139، من كتاب الزكاة.
(2) تفسير القرطبي، ج/8، ص 245.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست