responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 477
الشيخ محمد إبراهيم شقرة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد،
فلقد فهمت أولا من خلال المناقشات التي عرض لها الإخوة وأدلى كل منهم بدلوه الكريم، أن هذا البحث أو هذا الموضوع بالذات لا زال في أخذ ورد، ويغلب على الموضوعات كلها التي تطرح في مجمعكم الكريم الموقر هذه الصفة. وهذا لا يعني أن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى اتفاق، بل العكس هو الصحيح، هذا الأسلوب هو الذي يؤدي إلى الوفاق؛ ذلك أن تلاحق الآراء وتلاقي الأفكار يؤدي في النهاية إن شاء الله إلى نتيجة صالحة. ولكن هناك أمور لا بد من تذكير الإخوة بها:
أولا: أن هذا المجمع الكريم فيما أفهم، ولأول مرة أشارك في جلساته أن الرأي الفقهي أو الفتيا التي تصدر عنه – أسأل أنا ولا أريد أن أقطع – هل هي فتوى ملزمة لهذه الدول التي يمثلها أولئك الأعضاء الكرام أم ليست ملزمة؟ فإن لم تكن ملزمة فإذا لا بد أن نبحث في الأصل كيف يمكن أن تلتقي أو يكون لهذه الفتيا تأثير في واقع مجتمعات المسلمين. فنحن نعرف أن كثيرا من القضايا التي يعيشها العالم الإسلامي يختلف فيها البلد الواحد. في بعض البلاد الإسلامية: الأمة في جانب والحكومة في جانب آخر. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يكون هناك وفاق في تأسيس هذا الرأي وإقامته على الحجة والدليل والمنطق الذي يفرضه علينا شرع ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ننقله إذا كان هناك تقبل لهذا الرأي أو لهذه الفتيا، ننقله إلى واقع البلاد الإسلامية إذا كان هناك رأي يقبل عندها.
ونحن نعرف بأن من هذه الأمور موضوع الزكاة. ولا شك أن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، ولكن لغياب الظلة التي يأوي إليها المسلمون، وهي الحكم بكتاب الله عز وجل في غالبية بلاد المسلمين، لا نستثني إلا بعضا يسيرا من بلاد المسلمين يمكن أن نقول بأنه يطبق الإسلام. فإذن هذه الفوضى التي يعيشها المسلمون في تأدية الزكاة في ظني أنه لا يحلها أن يصدر فتوى عن مثل هذا المجمع الكريم، ولكن هناك البديل الذي يقوم الآن، وبخاصة في البلاد التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، تأسست فيها صناديق أو صندوق سمي صندوق الزكاة، ولقد نجحت هذه التجربة في كثير من بلاد المسلمين؛ كدولة الكويت مثلا، ودولتنا نحن المملكة الأردنية الهاشمية.
ولا أدري إن كان هناك أيضا في مصر نجحت بعض هذه الصناديق في جمع أموال الزكاة، وما زالت تتردد بين الاختيار والإلزام، ولكنها الآن تجمع التبرعات أو تجمع الزكوات بطريق الاختيار، لا بطريق الإلزام، وإن كنا بصدد تحويل هذا الصندوق أو النظام في بلدنا نحن في الأردن بصدد تحويله إلى أن يكون ملزما. ولقد علمت من الأخ الدكتور محمد الشريف أن العراق أيضا أنشأ هذا الصندوق ووضع له نظاما وهو يسير في طريقه الأمثل إن شاء الله.
لذلك الذي أريد أن أقوله: إذا كانت الأمانة العامة أو إذا كان المجمع الفقهي يلزم الدول، فلا بأس من أن يكون هذا الأمر، وأن يستمر حتى النهاية. أما إذا لم يكن هناك إلزام فلا بأس أن يفوض كل بلد بأن يرى الطريقة المناسبة له في جمع الزكاة.
وفيما قاله الإخوة في ظني غنية عن أن أذهب أبعد مما قلت، ولكن هناك أيضا شيء آخر أريد أن ألفت، إن سمح الإخوان لي بلفت النظر إليه، وهو أن الأصل في موضوع الزكاة وفي غيرها أن يكون الأصل في الحكم، أو في إصدار الفتيا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن يعمل الإنسان عقله في استنباط الأحكام التي يمكن استنباطها.
بقيت مسألة أخرى أحب أن أضيفها إلى ما تفضل به الأخ الدكتور البوطي، وكان الحقيقة لفت النظر إلى مسألة علمية دقيقة في موضوعه من تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} سورة التوبة: 60، لكن أحب أن أضيف إلى ما قال من أن الإجماع التطبيقي أو العمل التطبيقي كان على عدم تجاوز هذه الأصول، أو هذه الأنواع الثمانية التي ذكرتها الآية. لكن أحب أن أضيف شيئا آخر، وهو أن الأدلة الوثيقة في هذه الآية على عدم جواز صرف الزكاة إلا في هذه الوجوه، وهو أن {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} جاءت رقم 7 في الأنواع، وأنه جاء بعدها ابن السبيل، ولا شك أن الواو هنا كما نعلم هي واو العطف، فلو كان ابن السبيل يتناول هذه الأوجه جميعها، أو القسيمات كلها، لكانت وتكون في الموطن السابع أو في رقم 7، وإنما كان يجب أن تكون في نهاية هذه المذكورات الثمانية، فتكون من باب عطف العام على الخاص. ونحن نعلم أنه إذا كان هناك العام الذي تناول ما قبله لا بد أن يكون في نهاية المذكورات التي تأتي في آية أو في حديث. والله أعلم، وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست