responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1685
الدكتور سامي حسن حمود:
لو سمحت لي قد يطول النقاش في قضية الوعد وكونه ملزما أو غير ملزم واختصارا للوقت وتجنبا لما قد يجر من ملاحظات جانبية لا أرى مانعا إذا سمحتم أن يكون وعدا بالبيع دون النص على أنه ملزم.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
أثني على ما قاله الدكتور سامي فإن هذه القضية قد بحثت وبحثها قد يجر بنا إلى نقاش قد لا تكفيه كل هذه الندوة. والربط بين حق الصحبة في اتخاذ بعض الإجراءات التي لا تتنافى مع الأصول وإلزام الناس بها. فالوعد ملزما يكاد يكون في جميع القوانين في العالم الإسلامي. ولصاحب السلطة الحق في أن يأخذ مثل هذا الإجراء نظرا للمصلحة التي تترتب عليه، وهو لا يناقض أصلا ولا يهدم أصلا من الأصول. ولذا فإني أقترح إما أن نقبل الفقرة الخامسة كما هي، وإما أن يحذف كلمة ملزم وننتهي من النقاش. وشكرا.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
هذه الفقرة منعت أن يتضمن نص يلزم بالبيع يعني منعت البيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. مع أن تعليق عقد البيع وإضافته، وإن كان هذا هو رأي الجمهور أنه لا يجوز التعليق وبالإضافة بالنسبة للبيع لكن هذا فيه خلاف مشهور ذكره ابن تيمية وابن القيم وجوز ابن تيمية وابن القيم الإضافة والتعليق، ومع ذلك هذه الفقرة منعت هذا ثم جاءت فأجازت الوعد الملزم. وأنا لا فرق عندي بين الوعد الملزم الذي يترتب على الإخلال به ضرر وبين ما قال له من الآن: بعتك، وقال له: قبلت.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست