responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1684
الشيخ محمد المختار السلامي:
لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان مقدار معين من الربح.
الرئيس:
قد ترون الصياغة: على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال.
الشيخ سامي حسن حمود:
الفقرة الخامسة:
لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المضاربة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا ملزما بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء فإن ترتب على الإخلال بالوعد ضرر بالموعود لزم الواعد تعويضه وفقا لأحكام الضمان الشرعية.
الرئيس:
أليست النتيجة واحدة أن يكون يتضمن نصا ملزما بالبيع أو يتضمن وعدا ملزما بالبيع.
الدكتور علي أحمد السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
الإلزام بالوعد هذه مسألة نحتاج إليها أيضا في بيع المرابحة فلعلنا نناقشها من الآن. الإلزام على أي أساس يكون الإلزام وهذه مسائل من قال بالإلزام بالوعد مثل المالكية قالوا في عقود التبرع وما قالوا أبدا في عقود المعاوضات إن الوعد ملزم، فهذه القضية أرجو أن نناقشها وأن ننتهي منها حيث هذا في الموضوع القادم وهو بيع المرابحة. وشكرا.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست