responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1681
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
لا عند كلمة (على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال) نسبة من رأس المال ربحا بنسبة منسوبة إلى رأس المال.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
متجيش من رأس المال؛ لأن في المضاربة المضارب يجب أن تكون على أساس نسبة معينة من الربح هذا هو أساس المضاربة. يكون فيها نسبة معينة من الربح لكن الممنوع هو نسبة معينة من رأس المال وليس من الربح.
الدكتور سامي حسن حمود:
هي العبارة منصرفة للضمان. أو نسبة معينة في الربح إن ربح.
الشيخ محمد المختار السلامي:
لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، بضمان نسبة معينة من الربح. هو التعلق بكلمة الضمان. الفقرة كلها بالضمان. فالضمان لا يجوز لا أن يكون لرأس المال ولا يجوز أن يكون ضامنا للربح ولا بد. هنا أمران لا بد منهما.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
ولا يجوز أن يضمن له مبلغا محددا من المال ولو لم يكن.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
الأولى أن نقول: أو مبلغا مقطوعا من الربح. مقطوع سلف يصرف النظر منسوب لرأس المال أو غير منسوب.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
لا يجوز.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست