responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1680
الشيخ محمد تقي العثماني:
لا حاجة إلى الفقرة الثانية. تحذف الفقرة الثانية.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
لو أبقيناها أيضا كأننا نمنع تعيين نسبة الربح.
الرئيس:
لا نمنع ولا غير.. نحن الآن في مقام على حد العبارة، وإن كان غير صحيح في مقام تشريع المادة لهذا المشروع، أو تثبيت مادة في صكوك المقارضة. جرت العادة في تكوين المواد لمشروع من المشاريع أنه يقال فيه يجوز كذا وكذا ولا يجوز كذا. أما الافتراضات فإن عملوا. أنت الآن تكون له أصول. طالما أن نحن نكون له أصل فنحن بينا أنه لا يجوز، وطالما أنه سيأخذ هذا المشروع فإذا خالفه فإنه وقع فيما لا يجوز.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
لكن عفوا.. كلمة نسبة معينة من الربح لو قرأناها معنى الكلام لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على نسبة معينة من الربح وهذا لا يقول به أحد لأنه يجب أن تشتمل على نسبة معينة من الربح.
الرئيس:
على نص ضمان عامل المضاربة رأس مال أو نسبة معينة. هل أنتم متفقون على الحذف؟
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
لكن إلى أين الحذف؟
الرئيس:
على كلمة الربح.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست