responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1593
فَكِرُوا حضراتكم في هذا الذي أتكلم فيه هو مسألة خاصة باختصاص المجمع من ناحية إنما أرى أن البنك مستعد أن يساعد على وجه ما بنك التنمية. إنما المجمع لا يمر فيه كل هذا ولا تؤخذ فيه تزكية دون أن يكون في كل التفاصيل التي ذكرت دراسة كافية من ناحية اقتصادية ومن ناحية فقهية. هذا ما أردت أن أقوله في بادئ المناقشة. ففكروا حضراتكم في هذا. الدكتور عبد السلام أرجوك أن تعرض لنا هذا وصلته بالمجمع وأنا شخصيا موافق جدا على كل ما ينفع دولة إسلامية في تعمير الأوقاف، إذا ربطنا بتعمير الأوقاف لوحده نقول لك كفى أنك أخذت الفتوى من الأوقاف. يعني ما أردته من فتوى هنالك كانت كافية على الأوقاف وتقيم عليها مشروعك. إنما عرضها هنا سيكون بين يد رجال نظر. وأنا أرى فيه دراسة علمية واقتصادية جيدة جدا أو هذا ما ظهر لي من تلاوة زميلي. أنا لم أستطع للأسف أن أفحص هذا جيدا ورأيت أن المسألة في القراض لا جدال أن القراض يمشي إنما بتفصيلاته هذه إذا أقرها المجمع دون أن يدرس دراسة كافية أولا أن هذا ليس من اختصاص المجمع فيه قد يعوقه. فأنا أقول هذا فقط لبداية الدراسة. وشكرا.
الرئيس:
شكرا. في الواقع يا فضيلة الشيخ إن الموضوع لم يأت عن طريق البنك ويكفينا في هذا أنك تقول لم أتمكن من دراسة ما أعد. فطالما أن فضيلتكم لم تتمكنوا من دراسة ما أعد فكيف تجزمون بتسويغ هذا المشروع والمسألة مسألة شرعية وأنتم لم تدرسوها؟ هذه واحدة.
الأمر الثاني: لو درستموه لعرفتم يقينا أنه لم يأت عن طريق البنك وإنما درس في المجمع في الدورة الثالثة ثم إن أمانة المجمع رأت أن تهيئ الموضوع لهذه الدورة فعقدت ندوة تحت مظلة البنك الإسلامي بالتساعد مع الخبراء الموجودين والأطراف الذين لهم الخبرة والعناية في هذا الموضوع حضروا في هذه الندوة فرجائي أن يكون الموضوع واضحا الآن.
الشيخ محمد علي التسخيري:
أنا من خلال مطالعتي للموضوع وملاحظتي الدقيقة لم أر فيه إشكالا وأعتقد أنه يستجيب في مختلف ما يقدمه السهم. النقطة المهمة أن التوصية الرابعة التي انتهى إليها المجمعون نحدد هنا فرقا هنا واضحا بين القراض والقرض. فمن علم أن هذا قرض فتطبق عليه أحكام القرض. لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال بنسبة معينة من الربح. هذا المعنى يفرق تماما بين كون هذا العقد قرضا أو قراضا. ولا نستطيع أن نحمله ما لا يحمل.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست