responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1592
أولا: أن العامل في المضاربة غير ضامن لما يحدث في المال من خسارة إلا إذا تعدى أو قصر في المحافظة عليه. فأخذ الكفيل من العامل بضمان ما يصيب المال من تلف دون تعدٍّ أو تفريط منه أمر يتنافى مع مقتضيات العقد.
ثانيا: أنه بعد فسخ العقد يسترد رب المال رأس ماله، فإذا اشترطنا في العقد أن من حق المضارب أي العامل أن يشتري سندات المضاربة أي رأس المال أمر يتنافى مع مقتضيات العقد فلا أرى في الصورة القائمة إلا أنها قرض وينبغي أن يطبق عليها أحكام القرض المعروفة في الفقه الإسلامي. وألا ننجر وننساق وراء العواطف لأن الحق أحق أن يتبع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا.
الشيخ عبد الحليم الجندي:
أنا أسف لأني سأتقدم باقتراح. هذا مشروع كبير جدًّا جدًّا للأردن يجب ألا يجيء عن طريق البنك أو إلينا لأننا نحن المجمع الفقهي مجموع رجال يبدون رأيا في مبدأ في حكم شرعي. لماذا مشروع كبير جدا للأردن يجب أن يتحمل الأردن بذاته وبجهازه الفقهي أن يمر هذا المشروع دون حاجة لا إلى بنك التنمية ولا إلى المجمع الفقهي هنا لأن المجمع الفقهي أول من علا فيه من الأصوات أن هذا لا يدخل فيما درسناه أو فيما قرأناه. أنا أرى أن هذا يجب أن يبرر وأن يساعد إنما لا يساعد بعرضه على المجمع الفقهي هنا هو سوعد في أنه عرض في ندوة الأردن الجليل، وأنا لو نظرت هذا الموضوع شخصيا لأقررته أو لساعدت بإقراره إنما أرى أن التفاصيل التي سمعتها من زميلنا الفاضل الدكتور سامي ومن هذا البحث الطيب جدا الذي عرض به أيضا أنه أكبر من أن يدرس في ندوة سريعة أو في جلسات بما تنتهي أن يحال إلى لجنة ولا تنتهي لأن التأجيل نفسه يشوش على المشروع.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست