responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1024
ثم قال [1] النصان إذا تعارضا وتنافيا , إما أن يتعارضا من كل وجه , أو من وجه دون وجه، فإن تنافيا من كل وجه، فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين , أو أحدهما معلومًا , والآخر مظنونًا. فإن كانا معلومين أو مظنونين، فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن الآخر , أو اقترانهما , أو لا يُعلم شيء من ذلك، فإن عُلِمَ تأخر أحدهما عن الآخر , فهو ناسخ , والمتقدم منسوخ، وذلك يُعرف إما بلفظ النسخ والمنسوخ , كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ وهذا منسوخ , أو أجمعت الأمة على ذلك. وإما بالتاريخ , وذلك قد يعلم إما بأن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) . وإما بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم , كقوله: كان هذا في السنة الفلانية، وإحداهما معلومة التقدم على الأخرى , هذا كله إذا كان سند الناسخ والمنسوخ مستويًا.
ثم قال: وإما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما , فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع , وإن جوزه قوم وبتقدير وقوعه، فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يُعلم شيء من ذلك، وأما إن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا , فالعمل بالمعلوم واجب , سواء تقدم أو تأخر , أو جهل الحال في ذلك، لكنه إن كان متأخرًا عن المظنون , كان ناسخًا , وإلا كان مع وجوب العمل به غير ناسخ. هذ كله إذا تنافيا من وجه دون وجه , بأن يكون كل واحد منهما أعم من وجه دون وجه , كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) . فإنه خاص بالمبدل , وعام في النساء والرجال، وقوله: ((نهيت عن قتل النسوان)) . فإنه خاص بالنساء , وعام بالنسبة إلى المبدل، فالحكم فيهما كما لو تنافيا من كل وجه.
وقال الشيرازي (2)
فصل: وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة , كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، الآحاد بالآحاد , والمتواتر بالمتواتر , والآحاد بالمتواتر , فأما المتواتر بالآحاد , فلا يجوز، لأن التواتر يوجب العلم , فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن.

[1] الإحكام في أصول الأحكام. ص: 258 إلى 261.
(2) اللمع في أصول الفقه. ص: 173. فقرة: 113.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1024
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست