responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1023
وكون محيصة الحارثي أحد البارزين من رهط رافع من الذين سعوا بين فدك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون ليهود فدك ما ليهود خيبر من الصلح، وكان لهم ذلك فعلًا، لا ينبغي عدم اعتباره في محاولة تقدير الزمن الذي وقع فيه صلح خيبر , وذلك الذي وقع فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حارثة بالذات عن كراء الأرض.
ونعود إلى موضوع النسخ الذي ادعاه بعضهم , فاعتمدوا عليه - صراحة أو ضمنًا - في إبطال النهي عن المزارعة أو كراء الأرض. ونبدأ بما قاله ابن حزم الذي سبق أن نقلنا عنه القول بتواتر النهي عن كراء الأرض معنويًا إن لم يكن لفظيًا.
قال في الأحكام [1] والنسخ تخصيص بعض [2] الأزمان بحكم الوارد دون سائر الأزمان , وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان مثل قوله عليه السلام: ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا)) أو ما أشبه ذلك. فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة وبين تخصيص بعض الأزمان بها؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا وذلك موجودًا؟ فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ؛ لأن التخصيص لا يرفع النص كله، قيل لهم: إذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص - فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها. وكل ذلك سواء , ولا فرق في شيء منها.
وقال الآمدي [3] أما المتفق عليه - أي من شروط النسخ - بأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا , وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه , وأن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين.

[1] المجلد: ا. ص: 482.
[2] في النسخة المطبوعة بعد وهي خطأ بدليل ما بعدها.
[3] الإحكام في أصول الأحكام. ج: 3. ص: 164.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1023
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست