نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 279
وثلاثة يدفع إليهم بغير بينة: وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل.
والباقون لا يدفع إليهم إلا ببينة، ومن لم يوجد رجع سهمه على باقي أهل السهمان.
وأما الغنيمة فإنها تخمّس: فأربعة أخماسها للغانمين، وخمسها يقسم على خمسة أيضا، فيعزل سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدفع الباقي إلى ذوي القربى: سهم وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب أغنياء كانوا أو فقراء، للذكر سهمان وللأنثى سهم، وسهم ليتامى المسلمين الفقراء، وسهم لمساكين المسلمين، وسهم لابن السبيل، وهم المسافرون الفقراء، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفد في جميع ما يتم به مصلحة المسلمين من المساجد وأرزاق الحكام والفقهاء والأئمة والمؤذنين، والقراء، والثغور، والحصون ونحو ذلك.
وأما الفيء فكل ما أخذ من مشرك أو تركه المشرك أو هرب ونحو ذلك.
قال الشافعي رحمه الله: يقسم خمسه، وخمس خمسه على خمسة كخمس الغنيمة.
وأما أربعة أخماسه فقال في أحد قوليه: أنه لأهل الفيء خاصة، لأنهم يقومون مقامه صلى الله عليه وسلم في خوف العدو وتهيبه.
والقول الثاني: أنه يجري مجرى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم الشافعي خمّس الفيء أيضا.
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 279