نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 276
82- وأبيح له صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا.
83- وأبيح له صلى الله عليه وسلم الحكم لنفسه، وكذلك أبيح له أن يحكم لولده.
قوله: «وأبيح له صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا» :
ذكر هذه الخصيصة ابن القاص في الخصائص، ونقلها عنه البيهقي في كتاب الخصائص من السنن الكبرى، باب دخول المسجد جنبا، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كذا قال أبو العباس، والصواب إن صح الخبر فيه: لبثه في المسجد جنبا، فالعبور جائز للكافة مع الجنابة دون اللبث، ثم أخرج فيه أحاديث تكلم في أسانيدها منها: حديث جسرة عن أم سلمة مرفوعا: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ... الحديث.
واحتج النووي في الروضة لصاحب التلخيص في المسألة بما رواه الترمذي من حديث عطية عن أبي سعيد مرفوعا: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
قال النووي: قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين، لكن قد حسنه الترمذي فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما تقرر لأهل الفن، قال: فظهر ترجيح صاحب التلخيص.
وانظر: السنن الكبرى [7/ 65] ، اللفظ المكرم [1/ 378] ، الروضة للنووي [5/ 352] .
قوله: «وأبيح له صلى الله عليه وسلم الحكم لنفسه» :
بوب لذلك البيهقي في السنن الكبرى فقال: باب ما أبيح له صلى الله عليه وسلم من الحكم لنفسه وقبول شهادة من شهد له بقوله، وإن جاز له ذلك جاز أن يحكم صلى الله عليه وسلم لولده وولد ولده، ثم أخرج في الباب حديث ابتياعه صلى الله عليه وسلم الفرس الذي شهد له به خزيمة بن ثابت الذي خرجناه في غير هذا الموضع من الكتاب.
انظر: السنن الكبرى [7/ 66] ، واللفظ المكرم [1/ 340] .
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 276