نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 256
* ومنها: عشر في باب النكاح، وهي:
46- أنه أبيح له صلى الله عليه وسلم البضع بلفظ الهبة لقوله عزّ وجلّ: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ الاية، فله صلى الله عليه وسلم أن يعقد بلفظ الهبة.
- النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا:
ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أو مأت إلينا بعينك؟ قال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، صححه الحاكم [3/ 45] ووافقه الذهبي.
وأخرج القصة ابن سعد في الطبقات [2/ 141] ، من حديث ابن المسيب وفيها: أن رجلا كان قد نذر أن يقتل عبد الله بن سرح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فلما جاء عثمان به وقف الأنصاري وقد أخذ بقائم السيف ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم متى يومي إليه أن يقتله، فشفع له عثمان حتى تركه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: هلا وفيت بنذرك؟ فقال: يا رسول الله وضعت يدي على قائم السيف أنتظر متى تومي فأقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومي، مرسل، وفي الإسناد ابن جدعان.
قوله: «ومنها عشر في باب النكاح» :
لم يذكر المصنف اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربع نسوة وهو إجماع.
فأما صحة نكاحه صلى الله عليه وسلم حال الإحرام فسيذكره المصنف في الفصل بعده.
قوله: «أن يعقد بلفظ الهبة» :
قال ابن الملقن: في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة وجهان: أحدهما: لا كغيره، وأصحهما: نعم، وهو ما قطع به الغزالي، يعني: للاية المذكورة، قال:
وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة، قال:
وهل يشترط لفظ النكاح من جهته أو يكفي لفظ الاتهاب؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يشترط كما في حق المرأة، وأصحهما في أصل الروضة وعند-
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 256