نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 569
وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنه لبون.
وفي الغنم في كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة.. فإن زادت واحدة
وعشرين بنت مخاض" وإلى هذا ذهب الجمهور، وجاء عن علي أنه في خمس وعشرين شاة، فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض.
أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا، وإسناد مرفوع ضعيف "إلى خمس وثلاثين" فيه أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافا لمن قال: كالحنفية تستأنف الفريضة، فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاص، "فإن زادت واحدة" بالرفع، قاله ابن رسلان، أي على العدد المذكور، فإن كان الرواية تعين، وإلا فيجوز نصبه على معنى زادت الإبل واحدة "ففيها بنت لبون" وفي نسخة ابنه، وهي أفصح من بنت لأنها مؤنث الابن، كما في المصباح "إلى خمس وأربعين" الغاية فيه، وفي نظائره داخلة في المغيا، فلا يتغير الواجب إلا بما زاد عليها بدليل قوله، "فإن زادت واحدة" بالرفع، كما ضبطه ابن رسلان.
أما رواية، أو جريا على أن زاد لازم، كما هو أحد الأقوال، وثانيها متعد لواحد، وثالثها لاثنين، فإيمانا في قوله تعالى: {زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [الأنفال: 2] ، حال على الثاني، ومفعول ثان على الثالث، "ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك"، بواحدة فصاعدا عند الجمهور، "ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون" وقال الإصطخري من الشافعية، إن زادت بعض واحدة على العشرين ومائة، فثلاث بنات لبون، وتتصور المسألة في الشركة.
قال الحافظ: ويرده ما في أبي داود وغيره في كتاب عمر المذكور، فإذا كانت الإبل إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، مقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل، خاصة وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم، فتكون في خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة، "وفي الغنم" لم يقيدها في هذا الحديث بالسائمة، ففيه إشارة إلى أنه جرى في الحديث السابق على الغالب، فلم يعتبر مفهومه، ولأنه مفهوم صفة "في كل أربعين شاة" تمييز "شاة" خبر "إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة،
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 569