نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 568
في نصب الزكاة وغيرها، كما رواه أبو داود والترمذي عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عمله وقرنه بسيفه حتى قبض، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض وكان فيه:
في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس
ألفاظهما أيضا، ولا يرد أن الصديق عمل به حتى قبض؛ لأنه لا يقتضي اتحادا مع الأول "في نصب" بضمتين جمع نصاب، أي القدر المعتبر لوجوب "الزكاة وغيرها" وأل للجنس لا الاستغراق إذ لم يستوعب فيه جميع أنواع الزكاة، "كما رواه أبو داود والترمذي" وأحمد والحاكم، وغيرهم من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري "عن سالم" بن عبد الله بن عمر القرشي العدو المدني، أحد الفقهاء السبعة أشبه إخوته بأبيه، كان من أفضل أهل زمانه أواسط التابعين "عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال" ابن عمر وتسمح من قال: سالم لا يخفي "كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة" فيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من الحنفية، وقد قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] وتعسف من أجاب عنهم باحتمال أن الزكاة لا تسمى صدقة حقيقة بل مجازا، فإن الأصل الحقيقة، "ولم يخرجه إلى عمله" لئلا يستغنوا بأخذ الأحكام منه عن مشافهته صلى الله عليه وسلم، وأخذها من لفظه اذي هو أرقى من الكتاب، وأما بعده فالرجوع إلى ما في الكتاب أولى من سؤال بعضهم لبعض، "وقرنه بسيفه"، أي وضعه في مرض في قراب سيفه.
قال ابن رسلان وحكمة ذلك الإشارة إلى أنها تؤخذ كرها وإن بقتال، ومن ثم أبو بكر، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها.
قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، كما في الصحيح، واستمر مقرونا بالسيف "حتى قبض" فأخذه الصديق بعده هذا هو المتبادر، ويحتمل كما قال ابن رسلان أن يراد حتى شارف أن يقبض، وقارب وفاته، كما في قوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 231] أي أشرفن على انقضاء العدة، وقربن منها "فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض" ففي عملهما به أنه شرع باق لم ينسخ منه شيء إذ العمل بما نسخ حرام، "وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس" بفتح السين "عشرة" بالفتح أيضا؛ لأن الاسمين يتركبان تركيب بناء، قاله ابن رسلان فنسخة، وفي خمسة عشر تصحيف "ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه" إلى أربع وعشرين بدليل قوله، "وفي خمس
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 568