responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 566
صدقة إلا أن يشاء ربها.
ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.

الناقصة واحدة، فأولى ما فوقها "صدقة إلا أن يشاء ربها" أن يطوع "ولا يجمع" بضم أوله وفتح ثالثة "بين متفرق" بتقديم التاء على الفاء، كما قال الحافظ وغيره "ولا يفرق" بضم أوله وفتح ثالثه مشددا "بين مجتمع خشية الصدقة" نصب مفعول لأجله تنازع فيه الفعلان.
قال الدماميني: ويحتمل أن التقدير لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة، فيحصل المراد بلا تنازع انتهى.
قال مالك في الموطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقوها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة.
وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة، والساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثير، فمعنى قوله خشية الصدقة، أي خشية أن تكثر الصدقة أو أن تقل الصدقة، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر، فحمل عليهما معا.
قال الحافظ: لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" يأتي بيانه في المصنف، "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة".
قال الحافظ: بفتح الهاء وكسر الراء، كبيرة سقطت أسنانها، "ولا ذات عوار" بفتح العين المهملة وبضمها، وقيل بالفتح أي معيبة، وبالضم العور، واختلف في ضبطها، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض، والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه، "ولا تيس إلا أن يشاء المصدق".
قال الحافظ: اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيدة وتقديره لا يؤخذ هرمة. ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس، وهو فحل الغنم، إلا برضا المالك لاحتياجه إليه، ففي أخذه بغير رضاه إضرار به، فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، وهو الساعي، وكأنه أشير إلى التفويض إليه؛ لأنه كالوكيل، فلا
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست