responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 565
ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت ليون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ.
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه.
فإذا زادت على ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه.
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها

"ومن بلغت صدقته بنت مخاض" بنصب بنت على المفعولية، وفي نسخة بإضافة صدقة إلى بنت، قاله المصنف، "وليست عنده و" الحال أن الموجود "عنده بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها" المفروض، "وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه" وإن كان أقل قيمة منها، ولا يكلف تحصيلها، "وليس معه شيء" زيادة عليه، وهذا الحكم متفق عليه، ولو لم يجد واحدا منهما، فالأصح عند الشافعية أن له أن يشتري أيهما شاء، وقال مالك وأحمد وغيرهما: يتعين شراء بنت المخاض.
"وفي صدقة الغنم في سائمتها" بدل من الغنم بإعادة الجار، أي في الغنم السائمة، أي الراعية "إذا بلغت" رواية الكشميهني، ولغيره إذا كانت "أربعين إلى عشرين ومائة شاة" بالإضافة "شاة" بالرفع خبر مبتدأ مضمرا ومبتدأ، وفي صدقة الغنم خبره، قاله المصنف، "فإذا زادت على عشرين ومائة" واحدة فصاعدا "إلى مائتين"، فزكاتها "شاتان" مرفوع على الخبرية والابتدائية، كما مر "فإذا زادت على مائتين" ولو واحدة "إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة" مائة أخرى لا دونها، "ففي كل مائة شاة" ومقتضاه أن لا تجب الرابعة حتى توفي أربعمائة، وهو قول الجمهور، قالوا: وفائدة ذكر ثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفا، وعن بعض الكوفيين، كالحسن بن صالح، ورواية عن أحمد، إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجب أربع، "فإذا كانت سائمة الرجل، ناقصة عن أربعين شاة" تمييز "شاة" معمول ناقصة "واحدة" أعربه الزركشي صفة شاة الذي هو تمييز أربعين، ورده الدماميني بأنه لا فائدة في هذا الوصف مع كون شاة تمييز، وإنما واحدة منصوب على أنه مفعول ناقصة، أي صفة لمفعوله "فليس فيها" أي
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست