responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 697
الفصل الخامس: شبهة الطاعنين فى حديث "مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه فى المحيض" والرد عليها
... روى البخارى ومسلم - رحمهما الله - عن عائشة رضى الله عنها، قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يباشرها، أمرها أن تتزر [1] فى فور حيضتها [2] ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه [3] كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملك إربه" [4] .
... هذا الحديث وما فى معناه، الذى يبين حدود علاقة الرجل بزوجته وهى حائض، والأحكام المتعلقة بحيضتها، طعن فيه أعداء السنة بحجة أنه يطعن فى عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سلوكه، ويخالف بزعمهم القرآن الكريم.

[1] أى: تشد إزاراً تستر سرتها، وما تحتها إلى الركبة فما تحتها: ينظر: النهاية فى غريب الحديث 1/47، والمنهاج شرح مسلم 2/208 رقم 293.
[2] الفور: بفتح الفاء، وإسكان الواو، معناه: أوله، والمراد: وقعت معظم الحيض وكثرته أهـ ينظر: المصدر السابق 3/430.
[3] إربه: بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه: عضوه الذى يستمتع به أى: الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه: حاجته، وهى شهوة الجماع، والمقصود: أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع فى المحرم، وهى مباشرة فرج الحائض، واختار الخطابى هذه الرواية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين. وأقول بصحتهما معاً فى حقه صلى الله عليه وسلم أهـ ينظر: المنهاج شرح مسلم 2/208 رقم 293، والنهاية 1/39.
[4] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض 1/481 رقم 302، وكتاب الصوم، باب المباشرة للصائم 4/176 رقم 1927، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار 2/207 رقم 293، وكتاب الصوم، باب المباشرة للصائم 4/176 رقم 1927.
نام کتاب : رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست