responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 13  صفحه : 23
فإذا يقال: أضحى في الواحد والجمع، ويقال أيضا: وضحايا، وأضحية، وأضاحىّ وبالتشديد.
وهذا التقرير قد يفهم منه أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة، وتقل الإشادة به إلى وجوب ذلك في العوام.
وفي قوله- تعالى-: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ [ (1) ] دليل على وجوب الأضحية على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لأن الإشارة في قوله- تعالى-: وَبِذلِكَ أُمِرْتُ إلى ما سبق من الصلاة، والنسك، والأضحية من النسك، فاقتضت الآية أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان يؤديها، والأمر على الوجوب فهو خاص به، لا يتعدى إلى الأمة، وهذا أقعد من الاستدلال بالآية على وجوب الأضحية على الأمة فتأمله.
وقد خرّج البخاريّ [ (2) ] من حديث شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، سمعت أنس بن مالك- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يضحى بكبشين وأنا أضحي بكبشين.
وله من حديث شعبة حدثنا قتادة عن أنس، قال: ضحى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده [ (3) ] .
وخرّجه مسلم [ (4) ] ، ولفظه: ضحى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
وخرّج النسائي [ (5) ] من حديث حفص عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: ضحى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد.

[ (1) ] الأنعام: 162.
[ (2) ] (فتح الباري) : 10/ 22، كتاب الأضاحي، باب (9) من ذبح الأضاحي بيده، حديث رقم (5553) .
[ (3) ] المرجع السابق: حديث رقم (5558) .
[ (4) ] (مسلم بشرح النووي) : 13/ 35، كتاب الأضاحي باب (3) استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، حديث رقم (1966) .
[ (5) ] (سنن النسائي) : 7/ 252، كتاب الضحايا، باب (43) حديث رقم (4402) .
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 13  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست