responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 13  صفحه : 10
المسألة الأولى: صلاة الضحى

المسألة الثانية: صلاة الأضحى

المسألة الثالثة: صلاة الوتر
واستدل أصحابنا لذلك بما خرّجه الإمام أحمد في (مسندة) [ (1) ] والبيهقيّ في (سننه) [ (2) ] من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حبة عن عكرمة عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: ثلاث هنّ على فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى.
وخرجه الدار الدّارقطنيّ وقال: ركعتا الفجر بدل الضحى [ (3) ] .
وخرّجه الحافظ أبو حامد بن عدي [ (4) ] ولفظه: ثلاث عليّ فريضة ولكم تطوع: الوتر والأضحى وركعتا الفجر.
وخرجه الحاكم في (المستدرك) [ (5) ] شاهدا بلفظ ثلاث هي على فريضة ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر.
ومدار هذا الحديث على أبي جناب

[ (1) ] (مسند أحمد) : 1/ 383، حديث رقم (2015) ، من مسند عبد اللَّه بن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (2) ] (سنن البيهقيّ) : 2/ 468، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس صلوات، وأن الوتر تطوع، ثم قال: أبو جناب الكلبيّ اسمه يحيى ابن أبي حية، ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
وله أيضا في (المرجع السابق) : 9/ 264، كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة، نحب لزومها، ونكره تركها.
[ (3) ] (سنن الدار الدّارقطنيّ) : 2/ 21، من حديث ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (4) ] (الكامل لابن عدي) : 7/ 213، من حديث ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (5) ]
(المستدرك) : 1/ 441- 442، كتاب الوتر، حديث رقم (1119) ، قال الحاكم: الأصل في هذا حديث الإيمان، وسؤال الأعرابيّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم عن الصلوات الخمس، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
ومن حديث سعيد بن يسار، عن ابن عمر في الوتر على
نام کتاب : إمتاع الأسماع نویسنده : المقريزي    جلد : 13  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست