responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 229
رِجْلَهُ رَوْثٌ مِنْ الْمَرْبِطِ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ مَعَهُ مَا لَمْ يَفْحُشْ لِعُمُومِ الْبَلْوَى إنْ كَانَ تَنَجَّسَ سَرْجُ الدَّابَّةِ مِنْ عَرَقِهَا لَا يَمْنَعُ وَإِنْ مِنْ الْغَيْرِ فَيَمْنَعُ إذَا طُحِنَتْ الْحِنْطَةُ بِبَعْرِ الْفَأْرَةِ تُؤْكَلُ إلَّا إنْ ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ النَّجَاسَةِ
الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِصَبْغٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ يُغْسَلُ ثَلَاثًا
الْأَرْضُ الْمُتَنَجِّسَةُ بِالْبَوْلِ إنْ رَخْوَةً يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ صَلْبَةً يُصَبُّ الْمَاءُ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِنَحْوِ خِرْقَةٍ ثَلَاثًا، وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهَا مَاءً كَثِيرًا إلَى أَنْ يَبْقَى أَثَرُهَا وَجَفَّتْ طَهُرَتْ السَّلَّةُ تَطْهُرُ بِإِصَابَةِ الْمَطَرِ ثَلَاثًا وَالشَّمْسِ ثَلَاثًا انْتَهَى وَلَوْ مَعْنًى وَمُلَخَّصًا، وَفِي الْخُلَاصَةِ لَبَنُ الْبَقَرَةِ الْمَيْتَةِ طَاهِرٌ مَاءُ فَمِ النَّائِمِ نَجِسٌ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ، وَفِي التتارخانية عَنْ الْخُلَاصَةِ الْفَتْوَى أَنَّ بَوْلَ الْفَأْرَةِ مَعْفُوٌّ وَعَنْ الْحُجَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ
الدَّمُ الْبَاقِي فِي عُرُوقِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ يُؤْكَلُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مَعْفُوٌّ فِي الْأَكْلِ، وَغَيْرُ مَعْفُوٍّ فِي الثِّيَابِ الْغُبَارُ النَّجِسُ طَارَ وَوَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ
الثَّوْبُ الَّذِي أَصَابَهُ بُخَارُ النَّجَاسَاتِ الصَّحِيحُ لَا يُنَجَّسُ لَوْ عَصَرَ عِنَبًا فَأَدْمَى رِجْلَهُ وَسَالَ فِي الْعَصِيرِ، وَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ الدَّمِ فِيهِ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَكَذَا وَقَعَ الْبَوْلُ فِي الْعَصِيرِ، وَهُوَ غَالِبٌ يَسِيلُ؛ لِأَنَّهُ جَارٍ وَلَوْ أَدْمَى رِجْلَهُ قَبْلَ سَيْلَانِ الْعَصِيرِ لَا يَنْجُسُ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ يَنْجُسُ الْمَرَقَةُ إذَا أَنْتَنَتْ لَا تَنْجُسُ وَعَنْ الْحَلْوَانِيِّ: إذَا أَنْتَنَ الطَّعَامُ وَاشْتَدَّ تَغَيُّرُهُ يَتَنَجَّسُ وَعَنْ مُشْكِلِ الْآثَارِ إذَا أَنْتَنَ اللَّحْمُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَالسَّمْنُ وَاللَّبَنُ وَالزَّيْتُ لَا يَحْرُمُ الْعِنَبُ إذَا تَنَجَّسَ يُغْسَلُ ثَلَاثًا، وَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ بَعْضَ الْعُنْقُودِ يُغْسَلُ ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بَعْدَمَا يَبِسَ الْعُنْقُودُ الْعَذِرَاتُ الْمَدْفُونَةُ إذَا صَارَتْ تُرَابًا.
قِيلَ: تَطْهُرُ إذَا لَمْ يَدْرِ مَحَلَّ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ يُغْسَلُ كُلُّ الثَّوْبِ، وَعَنْ خُوَاهَرْ زَادَهْ إذَا غَسَلَ مَوْضِعًا بِلَا تَحَرٍّ يَطْهُرُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَكَذَا الْحِنْطَةُ الَّتِي تَبُولُ عَلَيْهَا الْحُمُرُ حِينَ تُدَاسُ وَيَخْتَلِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ غَسَلَ الْبَعْضَ ثُمَّ خُلِطَ بِالْكُلِّ فَيُبَاحُ وَكَذَا لَوْ عُزِلَ أَوْ وَهَبَ بَعْضَهَا لِإِنْسَانِ أَوْ تَصَدَّقَ وَكَذَا لَوْ قَسَمَ بَيْنَ الْأَكَّارِينَ جَازَ لِكُلٍّ الِانْتِفَاعُ، وَعَنْ أَبِي اللَّيْثِ الْبُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ بَأْسٌ وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ بِلَا غَسْلٍ.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: طَاهِرٌ لِلْبَلْوَى، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التِّرْمِذِيِّ لَا يُعْبَأُ بِهِ انْتَهَى (وَالْحَاصِلُ أَنَّ وُجُوبَ الِاحْتِزَازِ عَنْ النَّجَاسَةِ لَيْسَ لِذَاتِهَا بَلْ لِوَصْفِهَا الْمُنَفِّرِ) نَفْرَ الطَّبْعِ (مِنْ الرِّيحِ النَّتِنِ وَالطَّعْمِ الْبَشِيعِ وَاللَّوْنِ الْقَبِيحِ) قِيلَ هُنَا: اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْوَصْفَ الْمُنَفِّرَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ يَجِبُ الِاحْتِرَازُ بِاتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ إلَّا إذَا كَانَ فِي زَوَالِهِ شِقٌّ بِالِاحْتِيَاجِ فِيهِ إلَى غَيْرِ الْمَاءِ مِثْلَ الصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ لَا إلَى تَكْرَارِ الْغَسْلِ، وَإِلَّا فَالْمَاءُ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ الِاحْتِرَازُ لِلْحَرَجِ (فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وَلَمْ يُتَيَقَّنْ بِوُجُودِهِ فَإِنَّهُ مُنَفِّرٌ أَيْضًا فَلَا يَجِبُ) الِاحْتِرَازُ بِالِاتِّفَاقِ (مَعَ التَّيَقُّنِ) أَيْ مَعَ تَيَقُّنِ وُجُودِ النَّجَاسَةِ (يُعْفَى الْقَلِيلُ فِي مَوَاضِعِ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ) ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (؛ لِأَنَّ الْحَرَجَ مَنْفِيٌّ) فِي كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى، وَالْحُكْمُ بِالنَّجَاسَةِ مَعَهَا حَرَجٌ اعْلَمْ أَنَّ لِلْمُصَنِّفِ حَاشِيَةً طَوِيلَةً تَرَكْنَاهَا لِلْغِنَى عَنْهَا بِمَا ذَكَرْنَا وَلِلشُّهْرَةِ (بِخِلَافِ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ مِنْ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ قُبْحَهَا لِذَاتِهَا؛ فَلِذَا وَرَدَ) مَرْفُوعًا «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ الْكِبْرِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» مَعَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، أَوْ مُطْلَقًا إنْ مُسْتَحِلًّا (وَقَدْ مَرَّ فَخُذْ هَذَا التَّعْلِيلَ) مِنْ الْعِلْمِ (وَالضَّبْطَ وَاعْمَلْ بِهِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُك) .
الْمُرَادُ مِنْ التَّعْلِيلِ كَوْنُ التَّحَرُّزِ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست