responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 228
الطَّابَقُ فَأَصَابَ مَاؤُهُ ثَوْبًا لَا يُفْسِدُهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ وَبِهِ يُفْتَى وَمُخْتَارُ الْمَرْغِينَانِيِّ وَكَذَا عَرَقُ الْإِصْطَبْلِ إذَا تَقَاطَرَ مِنْهُ وَكَذَا الْحَمَّامُ إذَا أُهْرِيقَ فِيهِ النَّجَاسَاتُ فَعَرِقَ حِيطَانُهُ وَتَقَاطَرَ وَكَذَا كُوزٌ فِي إصْطَبْلٍ فَتَرَشَّحَ فِي الْقِيَاسِ نَجِسٌ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ طَاهِرٌ (وَفِيهِ وَفِي الْمُنْيَةِ سُئِلَ نُورُ الْأَئِمَّةِ عَمَّنْ اسْتَقَى مِنْ الْوَادِي وَصَبَّ فِي الْجُبِّ وَكَانَ فِي الْمَاءِ بَعْرَةُ الْغَنَمِ قَالَ: لَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ؛ لِأَنَّ الْأَوَانِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبِئْرِ) وَعَنْ الْخَانِيَّةِ وَبَعْرُ الْإِبِلِ أَوْ الْغَنَمِ إذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ لَا يُفْسِدُ مَا لَمْ يَفْحُشُ، وَالْفَاحِشُ فِيهِ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاسُ، وَالْيَسِيرُ مَا يَسْتَقِلُّهُ، وَقِيلَ إنْ كَانَ لَا يَسْلَمُ كُلُّ دَلْوٍ عَنْ بَعْرَةِ أَوْ بَعْرَتَيْنِ فَهُوَ فَاحِشٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إنْ أَخَذَ رُبْعَ وَجْهِ الْمَاءِ فَهُوَ كَثِيرٌ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرَّطْبُ وَالْيَابِسُ وَالصَّحِيحُ وَالْمُنْكَسِرُ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي الْمَفَازَةِ انْتَهَى (قَالَ نُورُ الْأَئِمَّةِ: قُلْت لِشِهَابِ الْأَئِمَّةِ: لَوْ تَفَتَّتَتْ) أَيْ تَفَرَّقَتْ الْبَعْرَةُ بِالِانْحِلَالِ (فِي الْجُبِّ قَالَ نَأْخُذُ بِالْأَوْسَعِ) الْأَخَفِّ (فَلَا يَتَنَجَّسُ) مَا لَمْ يُوجَدْ الْوَصْفُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ (وَفِيهِ الْإِنَاءُ كَالْبِئْرِ فِي حُكْمِ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَيْنِ) فَكَمَا أَنَّ الْبِئْرَ لَا يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَيْنِ فَكَذَلِكَ الْإِنَاءُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ (فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَفِيهِ وَقَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ وَقَاضِي خَانْ: يَكُونُ نَجِسًا وَفِيهِ وَفِي التَّفْرِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - (لَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى إزَارٍ نَجِسٍ وَإِنْ لَمْ يُعْصَرْ وَكَذَا الْجُنُبُ لَوْ اتَّزَرَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْإِزَارِ طَهُرَ وَإِنْ لَمْ يَعْصِرْهُ، وَفِي شَرْحِ الْحَلْوَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي إزَارِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ) رَطْبَةٌ (فَاسْتَكْثَرَ) أَيْ فَأَكْثَرَ (صَبَّ الْمَاءِ عَلَيْهِ طَهُرَ وَإِنْ لَمْ يَعْصِرْهُ وَلَمْ يَدْلُكْهُ انْتَهَى) وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: اتَّزَرَ الْجُنُبُ وَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ صَبَّ عَلَى الْإِزَارِ النَّجِسِ طَهُرَ الْإِزَارُ إنْ لَمْ يُعْصَرْ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ فَأَكْثَرَ صَبَّ الْمَاءِ عَلَيْهِ طَهُرَ بِلَا دَلْكٍ وَعَصَرَهُ. اهـ.

(وَفِي الْقُنْيَةِ رُعَاةٌ يَشُدُّونَ ضَرْعَ الشَّاةِ بِخِرْقَةٍ مُتَلَطِّخَةٍ بِطِينٍ مَخْلُوطٍ بِبَعْرِهَا كَيْ لَا يَرْتَضِعَهَا وَلَدُهَا وَيَجِفَّ) ذَلِكَ الطِّينُ (ثُمَّ يَحْلُبُهَا) مِنْ الْحَلْبِ (بَعْد الْحَلِّ بِيَدٍ رَطْبَةٍ فَيُصِبْهَا بَقِيَّةُ ذَلِكَ الطِّينِ عَلَى الضُّرُوعِ فَهُوَ عَفْوٌ) قِيلَ لِعُمُومِ الْبَلْوَى، وَطَهَارَتُهُ بِالْيُبْسِ اضْمَحَلَّتْ بِالْبَلَلِ بَعْدَهُ (انْتَهَى) وَعَنْ الْخَانِيَّةِ: الْبَعْرُ إذَا وَقَعَ فِي الْمَحْلَبِ عِنْدَ الْحَلْبِ فَرُمِيَ مِنْ سَاعَتِهِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ بَقِيَتْ الْبَعْرَةُ فِي اللَّبَنِ يَصِيرُ نَجِسًا لَا يَطْهُرُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي قَاضِي خَانْ بَدَلُ بَقِيَتْ تَفَتَّتَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ (فُرُوعٌ مَنْشُورَةٌ) فِي قَاضِي خَانْ ذَرْقُ سِبَاعِ الطَّيْرِ كَالْبَازِي وَالْحِدَأَةِ لَا يُفْسِدُ الثَّوْبَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِقِلَادَةٍ فِي عُنُقِهِ فِيهَا سِنُّ كَلْبٍ أَوْ ذِئْبٍ إذَا بَالَ الْحِمَارُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَأَصَابَ ثَوْبَ إنْسَانٍ لَا يُفْسِدُ مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ أَنَّهُ بَوْلٌ، وَفِي مَاءٍ رَاكِدٍ يُفْسِدُ إنْ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْهِرَّةِ، وَقَدْ أَسَاءَ وَقَمِيصُ الْحَيَّةِ طَاهِرٌ الْبَيْضَةُ الرَّطْبَةُ وَالسَّخْلَةُ الرَّطْبَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي ثَوْبٍ لَا تُفْسِدُهُ إذَا نَسِيَ مَحَلَّ وُقُوعِ نَجِسٍ فِي ثَوْبٍ يَطْهُرُ - بِغَسْلِ أَيْ مَوْضِعِهِ - الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْعَصْرُ لِصَلَابَتِهِ، وَقَدْ نَشِفَتْ النَّجَاسَةُ يُغْسَلُ ثَلَاثًا وَيُجَفَّفُ كُلَّ مَرَّةٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لَا يَطْهُرُ أَبَدًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا مَوَّهَ الْحَدِيدَ بِالْمَاءِ النَّجَسِ فَيُغْلَى فِي الْمَاءِ الطَّاهِرِ ثَلَاثًا، وَيُبَرَّدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَالْحَصِيرُ الْبَرْدِيُّ الْجَدِيدُ لَا يَطْهُرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَيُغْسَلُ ثَلَاثًا وَيُجَفَّفُ كُلَّ مَرَّةٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ إذَا يَبِسَ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ
الْخُفُّ النَّجِسُ يَطْهُرُ بِإِصَابَةِ الْمَطَرِ
ثَوْبٌ ذُو طَاقٍ وَاحِدٍ كَالْقَمِيصِ وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَنَفَذَتْ إلَى جَانِبٍ آخَرَ فَلَوْ جُمِعَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ لَوْ أَصَابَ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست