مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
111
بِقَدُّومٍ مَغْصُوبٍ وَالْبَيْعَ وَقْتَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْهَا ثَمَنُ بَيْعِ الْعِنَبِ مِنْ الْخَمَّارِ، وَبَيْعِ الْغُلَامِ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِالْفُجُورِ بَلْ مَكْرُوهٌ أَشَدُّ الْكَرَاهَةِ، وَيَلِيهِ بَيْعُ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَمْ يَكُنْ خَمَّارًا وَمِنْهَا مَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الْمُتَنَاوَلِ كَالْأَكْلِ مِنْ شَاةٍ رَعَتْ مِنْ مَرْعًى حَرَامٍ وَمَاءِ نَهْرٍ حَفَرَتْهُ الظَّلَمَةُ وَعِنَبِ كَرْمٍ سُقِيَ بِالنَّهْرِ الْمَذْكُورِ كَذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ كَانَ جَائِعًا مَحْبُوسًا فَبَعَثَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ طَعَامًا عَلَى يَدِ السَّجَّانِ فَامْتَنَعَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ أَنَّهُ بِيَدِ سَجَّانٍ وَجَاءَنِي بِيَدِ ظَالِمٍ، وَأَمَّا الِامْتِنَاعُ عَمَّا وَصَلَ بِيَدِ زَانٍ أَوْ قَاذِفٍ فَلَيْسَ مِنْ الْوَرَعِ كَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ شُرْبٍ مِنْ كُوزٍ عَصَى صَانِعُهُ يَوْمًا بِضَرْبِ إنْسَانٍ أَوْ شَتْمِهِ فَوَسْوَاسٌ وَكُلُّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ فَتْوَى الْأَئِمَّةِ وَأَمَّا مُحَرَّمَاتُهُ فَعَلَى مَا فِي بَعْضِ الرَّسَائِلِ عَنْ كُتُبِ الْقَوْمِ فَأَنْ يَأْكُلَ فَوْقَ الشِّبَعِ إلَّا بِعُذْرٍ كَمَا سَبَقَ وَالْأَكْلُ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا فِي الدُّورِ، وَالطَّعَامُ الَّذِي لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ وَلَمْ يُؤْذَنْ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْأَكْلِ الْحَرَامِ وَالتَّحْمِيدُ بَعْدَهُ وَالْأَكْلُ مِنْ الْحَرَامِ وَرَفْعُ الذِّلَّةِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَأَمَّا سُنَّتُهُ فَعَلَى مَا فِيهَا أَيْضًا وَإِنْ تَدَاخَلَ فِي الْبَعْضِ فَخَلْعُ نَعْلَيْهِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَنَصْبُ الْيُمْنَى وَالْجُلُوسُ تَوَاضُعًا بِلَا اسْتِنَادٍ وَاضْطِجَاعٍ، وَنِيَّةُ تَقَوِّي الطَّاعَةِ بِلَا نِيَّةِ التَّلَذُّذِ الْمُجَرَّدِ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الرُّسْغَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ الْمَضْمَضَةُ ثَلَاثًا وَالْأَكْلُ مِنْ قَصْعَةِ خَزَفٍ أَوْ خَشَبٍ، وَضْعُ الطَّعَامِ عَلَى السُّفْرَةِ وَالسُّفْرَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَحُضُورُ الْخَلِّ وَالتَّسْمِيَةُ كَمَا سَبَقَ وَالْأَكْلُ وَبِالْيَمِينِ وَالِابْتِدَاءُ بِالْمِلْحِ كَمَا مَرَّ، وَكَسْرُ الْخُبْزِ بِالْيَدَيْنِ بِلَا كَسْرٍ صَحِيحٌ عِنْدَ مَكْسُورٍ وَمِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ وَلَوْ بِخَلْطِ الْبُرِّ وَبِثَلَاثِ أَصَابِعَ بِلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا خَمْسٍ وَمِمَّا يَلِيهِ وَمِنْ حَافَةِ الطَّعَامِ كَمَا مَرَّ وَتَخْلِيلُ أَسْنَانِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ كَمَا فِي الشِّرْعَةِ وَأَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَةِ وَلَعْقُ الْقَصْعَةِ وَالتَّحْمِيدُ عِنْدَ الْفَرَاغِ خَفَاءً إنْ لَمْ يَفْرُغْ جُلَسَاؤُهُ، وَعُدَّ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْأَكْلِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، وَالْجَمْعُ عَلَى الطَّعَامِ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَدَمُ التَّوَقُّفِ بِلَا إتْمَامِ الْجَمْعِ لِلْخَجِلَةِ، وَمَسْحُ بَلَلِ يَدَيْهِ بِعَيْنَيْهِ بَعْدَ الطَّعَامِ، وَجَهْرُ التَّسْمِيَةِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمَفْرُوضِ قَدْرَ مَا يَتَمَكَّنُ نَحْوَ قِيَامِ الصَّلَاةِ وَقُوَّةِ الصَّوْمِ، وَمَدْحُ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ، وَأَكْلُ لُقْمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، وَأَخْذُ اللَّحْمِ بِسِنِّهِ وَقَوْلُهُ لِلضَّيْفِ كُلْ أَحْيَانًا بِلَا إصْرَارٍ، وَإِحْضَارُ الْبُقُولِ عَلَى الْمَائِدَةِ وَالدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ بَعْدَ الطَّعَامِ نَحْوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ كَمَا فِي الْمَشَارِقِ، وَعَنْ التِّرْمِذِيِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعِمْنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، وَعَنْ الْإِحْيَاءِ يَقُولُ عِنْدَ أَكْلِ الْحَلَالِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا وَاسْتُعْمِلْنَا صَالِحًا، وَإِنْ أَكَلَ شُبْهَةً فَلِيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عَوْنًا عَلَى طَاعَتِك لَا عَوْنًا عَلَى مَعْصِيَتِك، وَإِنْ أَكَلَ طَعَامَ الْغَيْرِ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ خَيْرَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا رَزَقْته وَيَسِّرْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْهُ خَيْرًا وَقَنِّعْهُ بِمَا أَعْطَيْته وَاجْعَلْنَا وَإِيَّاهُ مِنْ الشَّاكِرِينَ، وَإِنْ أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ يَقُولُ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِحْيَاءِ وَيَقْرَأُ عِنْدَ رَفْعِ الْمَائِدَةِ الْإِخْلَاصَ وَلِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِحْيَاءِ لِعَلِيٍّ الْقَارِي وَقَوْلُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّحْمِيدِ وَالدُّعَاءِ بِالِاسْتِقَامَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الْعَامَّةِ مُسْتَحْسَنٌ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَهُ انْتَهَى، وَأَمَّا دُعَاءُ بَعْضٍ وَتَأْمِينُ آخَرِينَ فَلَمْ يُسْمَعْ فِيهِ حَدِيثٌ وَلَا أَثَرٌ مِنْ السَّلَفِ لَكِنَّ ظَاهِرَ قِيَاسِ مُطْلَقِ الدُّعَاءِ بَلْ دَلَالَتَهُ لَيْسَ بِآبٍ عَنْهُ وَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ بَلْ مَنْدُوبٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[
آدَابُ الْأَكْلِ
]
وَآدَابُ الْأَكْلِ
بِدَايَةً الْغَسْلُ مِنْ الشُّبَّانِ فِي الْبِدَايَةِ وَمِنْ الشُّيُوخِ فِي النِّهَايَةِ، لَكِنْ عَنْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لِعَلِيٍّ الْقَارِي قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ الْأَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ أَوَّلًا إلَّا إنْ تَيَقَّنَ نَظَافَةَ الْيَدَيْنِ مِنْ الْوَسَخِ وَاسْتِحْبَابُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إلَّا أَنْ لَا يَبْقَى عَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الطَّعَامِ بِأَنْ كَانَ يَابِسًا أَوْ لَمْ يَمَسَّهُ انْتَهَى، وَعَدَمُ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَمَسْحُهَا بَعْدَ الطَّعَامِ وَعَدَمُ أَنْ يَبْتَدِئَ قَبْلَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَنْ لَا يَأْكُلَ بِلَا جُوعٍ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ الطَّعَامِ قَبْلَ الشِّبَعِ وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَ لُقْمَةِ وَالتَّحْمِيدُ فِي آخِرِهَا وَتَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَعَدَمُ الِالْتِفَاتِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَتَحْوِيلُ الْوَجْهِ وَأَخْذُ الْفَمِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْعَطْسِ وَصَرْفُ
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
4
صفحه :
111
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir