responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 112
الْوَجْهِ عِنْدَ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ الْفَمِ وَأَخْذُهُ بِالْيَسَارِ وَعَدَمُ غَمْسِ اللُّقْمَةِ الدَّسِمَةِ فِي الْخَلِّ وَعَدَمُ غَمْسِ اللُّقْمَةِ الَّتِي قَطَعَهَا بِسِنِّهِ فِي نَحْوِ الْمَرَقَةِ، وَعَدَمُ إدْخَالِ يَدِهِ فِي الْقَصْعَةِ قَبْلَ رَفْعِ صَاحِبِهِ وَوَضْعُ نَحْوِ الْعَظْمِ وَقِشْرِ الْبِطِّيخِ أَمَامَهُ بِلَا رَمْيٍ، وَعَدَمُ إغْرَاءِ أَحَدٍ عَلَى الطَّعَامِ غَيْرِ نَحْوِ ضَيْفٍ، وَأَنْ لَا يُحْوِجَ صَاحِبَهُ إلَى أَنْ يَقُولَ كُلْ وَأَخْذُ الصَّابُونِ بِالْيُسْرَى وَالرَّدُّ بِالْيُمْنَى وَالدُّعَاءُ لِمَنْ صَبَّ الْمَاءَ بِقَوْلِهِ طَهَّرَك اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الذُّنُوبِ كَمَا طَهَّرْتنِي مِنْ الدَّنَسِ وَصَبُّ الْمَاءِ مِنْ فَمِهِ بِرِفْقٍ، وَعَدَمُ شُرْبِ الْمَاءِ قَبْلَ رَفْعِ الطُّسْتِ مِنْ الْبَيِّنِ عِنْدَ الْغَسْلِ وَعَدَمُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَسْحِهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.
(وَأَمَّا الْمَعَاصِي الْعَدَمِيَّةُ فَتَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَمْرَضَ) وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ الْأَكْلِ حَتَّى مَاتَ دَخَلَ النَّارَ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ الدَّوَاءِ (أَوْ يَضْعُفُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى) أَدَاءِ (الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ وَمِنْهَا تَرْكُهُمَا) الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ (إذَا كَانَ فِيهِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا) فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ نَفْلًا وَأَرَادَ وَالِدُهُ مَثَلًا أَكْلَهُ فَعَلَيْهِ الْأَكْلُ؛ لِأَنَّ الْعُقُوقَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ خُوَاهَرْ زَادَهْ لَعَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ وَإِنْ مِنْ سُوءِ اخْتِيَارِهِمَا فَلَا (أَوْ نَحْوِهِمَا) مِمَّا يُطْلَبُ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ مِنْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ وَأُسْتَاذٍ وَعَالِمٍ وَمُرَبٍّ وَصَاحِبِ مَنْزِلٍ (مِمَّا حَرُمَ) كَالتَّخَلُّفِ عَنْ أَدَاءِ وَاجِبِهِمْ (أَوْ كُرِهَ) كَالتَّخَلُّفِ عَنْ الْقُرَبِ وَالطَّاعَاتِ مَعَهُمْ كَمَا عَنْ الْمَوَاهِبِ.

[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]
(الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ وَهِيَ الزِّنَا) وَلَوْ بِغَيْرِ إيلَاجٍ وَشَهْوَةٍ فَإِنَّ عَدَمَ حَدِّ الزِّنَا لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْعُقُوبَةِ (وَاللُّوَاطَةُ وَلَوْ بِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ عَبْدِهِ فَإِنَّهَا حَرَامٌ مُطْلَقًا) ، وَعَنْ أَكْمَلِ الْمَشَارِقِ اللِّوَاطَةُ مُحَرَّمَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَطَبْعًا بِخِلَافِ الزِّنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ طَبْعًا فَأَشَدُّ حُرْمَةً مِنْهُ وَعَدَمُ وُجُوبِ الْحَدِّ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ لَا لِخِفَّتِهَا وَإِنَّمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ لِلتَّغْلِيظِ عَلَى الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ الْبَعْضِ جَازَ قَتْلُ مَنْ اعْتَادَ إنْ رَأَى الْإِمَامُ، وَعَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ يَقْتُلُ الْإِمَامُ مَنْ اعْتَادَهَا مُحْصَنًا أَوْ لَا، وَعَنْ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ عَنْ الْجَوْهَرَةِ لِوَاطَةُ امْرَأَتِهِ لَا تُوجِبُ الْحَدَّ كَمَا لِلرَّجُلِ، وَفِي الدُّرَرِ إنَّمَا لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ فِي اللِّوَاطَةِ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي مُوجَبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ عَلَيْهِ وَالتَّنْكِيسِ مِنْ مَحَلٍّ مُرْتَفِعٍ بِإِتْبَاعِ الْأَحْجَارِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُعَزَّرُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ انْتَهَى. وَعِنْدَهُمَا كَالزِّنَا لُزُومُ الْحَدِّ، وَعَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ حُرْمَتَهَا عَقْلًا وَسَمْعًا فَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ سَمْعًا فَقَطْ فَمَوْجُودَةٌ فِيهَا وَالصَّحِيحُ لَا لِمَا اسْتَقْبَحَهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ - {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 80]- وَسَمَّاهَا خَبِيثَةً فَقَالَتْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ وَالْجَنَّةُ مُنَزَّهَةٌ عَنْهَا (وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّ مَا عَدَا الْمَذْكُورَاتِ) لِأَنَّ ثُبُوتَهَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا شَرِيعَةٌ لَنَا إذَا قَصَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى - {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]- عَامٌّ لَهَا فَلَمْ يَكْفُرْ.
تَفْصِيلُهُ أَنَّ مُسْتَحِلَّ اللِّوَاطَةِ إنْ لِلْأَجْنَبِيِّ فَكُفْرٌ إجْمَاعًا، وَإِنْ لِزَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكِهِ فَقِيلَ نَعَمْ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَسْتَحِلُّهُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى - {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]- كَمَا فِي أَخِي حَلَبِيٍّ حَاشِيَةِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ، وَأَمَّا مَا أُسْنِدَ إلَى مَالِكٍ مِنْ تَجْوِيزِهِ إلَى زَوْجَتِهِ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى - {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]- فَقِيلَ كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ وَقِيلَ رَجَعَ.

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست