responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 23
فِي الِاعْتِقَادِيَّات وَالتَّفْسِيرِ بِقَوْلِ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ فَتَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصٍ مَعَ مَا عَرَفْت فِيهِ.

(وَالْأَخْلَاقِ) جَمْعُ خُلُقٍ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَلَكَةٍ تَصْدُرُ عَنْهَا الْأَفْعَالُ النَّفْسَانِيَّةُ بِسُهُولَةٍ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ وَالتَّهْذِيبِ عَنْ الذَّمِيمَةِ إذْ الصَّالِحُ بِسَبَبِ التَّصْنِيفِ هُوَ هَذَا لَا مَا وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] مِنْ تَحَمُّلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْمِهِ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ أَمْثَالُهُ فَقَطْ بَلْ نَحْوُ مَا فَسَّرَ مِنْ أَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ مِنْ نَحْوِ إحْسَانِ الْمُسِيءِ وَالْعَفْوِ عَمَّنْ ظَلَمَ، وَالْوَصْلِ لِلْقَاطِعِ وَحُسْنِ الْأَدَبِ وَالْبَذْلِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْأُمُورِ وَاحْتِمَالِ الْأَذَى مِنْ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى مَعَ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [آل عمران: 159] وَقَالَ - {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: 199] .
رُوِيَ «أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةُ سَأَلَ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ تَأْوِيلِهَا فَقَالَ جِبْرِيلُ حَتَّى أَسْأَلَ الْعَالِمَ ثُمَّ ذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُك أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَك وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَك وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَك. وَقَالَ لَهُ - {وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} [لقمان: 17]- وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَزِيدُ مَعَ كَثْرَةِ الْأَذَى إلَّا صَبْرًا وَعَلَى الْإِسْرَافِ إلَّا حِلْمًا وَإِنَّ كُلَّ حَلِيمٍ قَدْ عُرِفَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ وَحُفِظَتْ عَنْهُ هَفْوَةٌ» وَرُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا كُسِرَتْ لَهُ رُبَاعِيَّتُهُ وَشُجَّ وَجْهُهُ يَوْمَ أُحُدٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ شَدِيدًا وَقَالُوا لَوْ دَعَوْت عَلَيْهِمْ فَقَالَ إنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَلَكِنِّي بُعِثْت دَاعِيًا رَحْمَةً لَهُمْ اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» .
«وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ كُنْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَذَبَ أَعْرَابِيٌّ بِرِدَائِهِ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى أَثَّرَتْ حَاشِيَةُ الْبُرْدِ فِي صَفْحَةِ عَاتِقِهِ قَائِلًا يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَك فَإِنَّك لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِك وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيك فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَأَنَا عَبْدُهُ ثُمَّ قَالَ وَيُقَادُ مِنْك يَا أَعْرَابِيُّ مَا فَعَلْت بِي قَالَ لَا قَالَ لِمَ قَالَ إنَّك لَا تُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرٌ وَالْآخَرِ تَمْرٌ» .
وَبِالْجُمْلَةِ حِلْمُهُ وَصَبْرُهُ وَعَفْوُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ بَالِغٌ حَدَّ التَّوَاتُرِ كَصَبْرِهِ عَلَى مُقَاسَاةِ قُرَيْشٍ وَأَذَى الْجَاهِلِيَّةِ وَعَفْوِ الْيَهُودِيَّةِ الَّتِي سَمَّتْهُ وَوَلِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ الَّذِي سَحَرَهُ وَلَمْ يُعَاتِبْ فَضْلًا عَنْ الْمُعَاقَبَةِ وَالتَّفْصِيلِ فِي نَحْوِ شِفَاءِ الْقَاضِي عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَالْأَفْعَالِ) الظَّاهِرُ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فَيَلْزَمُ التَّبَعِيَّةُ فِيمَا كَانَ تَرْكُهُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا إلَى مَا تَرْكُهُ أَوْلَى وَهَذِهِ الْإِرَادَةُ لَازِمَةٌ فِيمَا عَطَفَ عَلَيْهَا أَيْضًا بَلْ الْمُتَابَعَةُ فِي الْمُتَارَكَةِ أَوْلَى وَأَقْدَمُ وَقَدْ رُوِيَ «عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُ ذَرَّةٍ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ» .
فَإِنْ قِيلَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بَلْ التَّجَوُّزُ مُمْتَنِعٌ فَإِنَّهُ كَإِرَادَةِ الْفَرَسِ مِنْ لَفْظِ الْإِنْسَانِ وَصَرَّحُوا بِامْتِنَاعِهِ قُلْنَا لَا يَبْعُدُ جَعْلُهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ أَيْ دَلَالَةِ النَّصِّ أَوْ الْمُقَايَسَةِ أَوْ مِنْ جَعْلِ النَّهْيِ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرًا بِنَقِيضِهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتِلْزَامًا فَإِنْ قِيلَ الْأَفْعَالُ جَمْعٌ مُحَلَّى بِاللَّامِ فَالْمُتَبَادَرُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ الِاسْتِغْرَاقُ وَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِيمَا يَكُونُ خَاصَّةً لَهُ إمَّا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ كَالْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا وَعَدَمِ نَقْضِ وُضُوئِهِ بِالنَّوْمِ وَإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِبَاحَةِ نَظَرٍ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَخَلْوَتِهَا وَعَدَمِ مَهْرِ نِسَائِهِ وَجَوَازِ نِكَاحِهِ بِلَا شُهُودٍ وَفَوْقَ الْأَرْبَعِ وَتَزْوِيجِ أَيِّ امْرَأَةٍ بِلَا إذْنِهَا وَإِذْنِ وَلِيِّهَا لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ وَلَوْ رَغِبَ تَزَوُّجَ امْرَأَةً حَرُمَ عَلَى الْغَيْرِ خِطْبَتُهَا وَلَوْ مُزَوَّجَةً يَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقُهَا لِيَنْكِحَهَا أَوْ بِطَرِيقِ الْحُرْمَةِ كَالزِّكْوَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالشَّعْرِ وَرِوَايَتِهِ وَالْقِرَاءَةِ فِي الْكِتَابِ وَأَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ وَالْأَكْلِ مُتَّكِئًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا.
قُلْنَا الْأَصْلُ الِاتِّبَاعُ إلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ فَالْكَلَامُ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلِ وَيُقِرُّ بِهِ الْعَامَّ الَّذِي خَصَّ مِنْهُ الْبَعْضَ أَوْ الْمُرَادُ هُوَ الْعَهْدُ وَالِاسْتِغْرَاقُ إنَّمَا يُرَادُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَهْدِ وَدَلِيلِ الْجِنْسِ هَذَا ثُمَّ لَا عَلَيْنَا فِي ذِكْرِ بَعْضِ أَفْعَالِهِ بَلْ لَعَلَّك حَرِيصٌ بِبَيَانِنَا لِفَرْطِ حُبِّك فِي مُتَابَعَةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَائِمَ الْبِشْرِ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّمًا وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يَنْفِرُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ يُعْطِي بِحَاجَةِ كُلِّ أَحَدٍ أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنْ

نام کتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية نویسنده : الخادمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست