346 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ [5] مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ». قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عَرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا». [6] =حسن
= سفيهة لم يجز، مسلم (1029) باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، واللفظ له. [1] عن ظهر غنى: معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه. [2] اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، والمراد بالعلو: علو الفضل والمجد ونيل الثواب. [3] متفق عليه، البخاري (5040) باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، مسلم (1034) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن اليد السفلى هي الآخذة، واللفظ له. [4] ابن حبان (3306)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم". [5] سبق درهم: أي: في الأجر والثواب، لأنه تصدق بنصف ماله 50%، أم الغني فلو كان يملك مليون ريال وتصدق بمائة ألف يكون قدر ما تصدق به عشر ماله 10%. [6] أحمد (8916)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان فقد روى له البخاري تعليقا مسلم في الشواهد وهو صدوق لا بأس به"، ابن خزيمة (2443) باب صدقة المقل إذا ابقى لنفسه قدر حاجته، النسائي =
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد جلد : 1 صفحه : 163