responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 108
حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «فَلْيُصَلِّهَا أَحَدكُمْ مِنَ الْغَدِ [1] لِوَقْتِهَا». [2] =صحيح

أَوْقَات النَّهِي عَنِ صَلاَةِ النَّافِلَة
139 - عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُع بِقَرنَي شَيْطَانٍ». [3] =صحيح

140 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ [4] الشَّمْسِ فَأَخِّروا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّروا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ». [5] =صحيح

فَضْل انْتِظَار الصَلاَة
141 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

[1] هذا أمر فضيلة لا أمر عزيمة وإلا فالواجب والأمر أن يصليها إذا ذكرها، وهذا المعنى ذهب إليه ابن خزيمة في ترجمة باب هذا الحديث فقال "باب ذكر الدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها، أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها، وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك" فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا. هـ. وترجمة الباب الذي بعده هي: " باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز وجل عن الربا إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن الله عز وجل لا ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل.
[2] النسائي (617 (إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، تعليق الألباني "صحيح".
[3] متفق عليه، البخاري (3099) باب صفة إبليس وجنوده، مسلم (828) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، واللفظ له.
[4] حاجب الشمس: طرفها الأعلى من قرصها.
[5] متفق عليه، البخاري (558) باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، واللفظ له، مسلم (829) الباب السابق.
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست