responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 139
لِلَّهِ وَلِدِينِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ» . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالدَّيْلَمِيِّ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةِ مِنْ دِينِهِ مَا مَحَضَ أَخَاهُ النَّصِيحَةَ، فَإِذَا حَادَ عَنْ ذَلِكَ سُلِبَ التَّوْفِيقَ» .
وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ حَمِيَّةٍ يَنْصُرُ الْعَصَبِيَّةَ وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» . وَأَبُو دَاوُد: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ» .
وَالْبَيْهَقِيُّ: «مِنْ أَسْوَأِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ» . وَفِي رِوَايَةٍ: " أَنَّهُ أَشَرُّ النَّاسِ نَدَامَةً " وَفِي أُخْرَى: " أَنَّهُ أَشَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". وَالتِّرْمِذِيُّ: «مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إلَى النَّاسِ» .
وَالْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا: «ثَلَاثُ خِلَالٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ الْكَلْبُ خَيْرًا مِنْهُ: وَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، أَوْ حِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ جَاهِلٍ، أَوْ حُسْنُ خُلُقٍ يَعِيشُ بِهِ فِي النَّاسِ» .
وَأَبُو الشَّيْخِ وَالطَّبَرَانِيُّ: «ثَلَاثٌ لَازِمَاتٌ لِأُمَّتِي» : «سُوءُ الظَّنِّ وَالْحَسَدُ وَالطِّيَرَةُ، فَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ» . وَفِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ: «ثَلَاثٌ لَمْ تَسْلَمْ مِنْهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ: الْحَسَدُ وَالظَّنُّ وَالطِّيَرَةُ، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْمَخْرَجِ مِنْهَا؟ إذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ» .
وَالْبَيْهَقِيُّ: «ثَلَاثٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِنَّ رُخْصَةٌ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ كَانَا أَوْ كَافِرَيْنِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا» .
وَابْنُ مَاجَهْ: «ثَلَاثٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ حَقَّهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ.

نام کتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست