responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 501
الثَّالِث أَن أكل الْميتَة للْمُضْطَر وَاجِب إِلَّا عِنْد طَائِفَة قَليلَة قَالَه بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي أَحْمد بل تنازعوا أَيّمَا أفضل
وَحَدِيث الْجَارِيَة الَّتِي كَانَت تصرع وَسَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَدْعُو لَهَا فَقَالَ إِن أَحْبَبْت أَن تصبري وَلَك الْجنَّة وَإِن أَحْبَبْت دَعَوْت الله أَن يشفيك فَقَالَت بل أَصْبِر وَلَكِنِّي أنكشف فَادع الله لي أَن لَا أتكشف فَدَعَا لَهَا بذلك يدل على عدم وجوب التَّدَاوِي
وَأَيْضًا فخلق من الصَّحَابَة لم يَكُونُوا يتداوون بل فيهم من اخْتَار الْمَرَض كَأبي بن كَعْب وَأبي ذَر وَلم يُنكر عَلَيْهِم فَيمْتَنع الْقيَاس مَعَ وجود هَذِه الْأُمُور

فصل
واللعب بالشطرنج حرَام عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء كالنرد فقد ثَبت عَن عَليّ أَنه مر بِقوم يَلْعَبُونَ بالشطرنج فَقَالَ مَا هَذِه التماثيل الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون وقلب الرقعة عَلَيْهِم وَقَالَ أجمع الْعلمَاء على أَن اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج حرَام عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة سَوَاء كَانَ بعوض أَو غَيره وَجوزهُ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي إِذا لم يكن بعوض وَجُمْهُور أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَأَبُو حنيفَة وَغَيرهم حرمُوهُ
وَلَكِن تنازعوا أَيّمَا أَشد فَقَالَ مَالك وَغَيره الشطرنج شَرّ من النَّرْد وَقَالَ أَحْمد وَغَيره الشطرنج أخف من النَّرْد وَلِهَذَا توقف الشَّافِعِي فِي الشطرنج إِذا خلت عَن الْمُحرمَات
إِذا سَبَب الشُّبْهَة فِي ذَلِك أَن أَكثر من يلْعَب النَّرْد يلعبها بعوض بِخِلَاف الشطرنج فَإِنَّهَا تلعب بِغَيْر عوض غَالِبا وَظن بَعضهم أَن الشطرنج يعين على قتال وَالتَّحْقِيق أَن النَّرْد وَالشطْرَنْج إِذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شرهما لِأَن الشطرنج حِينَئِذٍ حرَام إِجْمَاعًا وَكَذَلِكَ يحرم إِجْمَاعًا إِذا اشْتَمَلت على محرم من كذب وَيَمِين فاجرة أَو ظلم أَو خِيَانَة أَو حَدِيث غير وَاجِب وَنَحْوهَا وَهِي

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست