responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 502
حرَام عِنْد الْجُمْهُور وَإِن خلت عَن الْمُحرمَات فَإِنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وتوقع الْعَدَاوَة والبغضاء أعظم من النَّرْد إِذا كَانَ بعوض وَإِذا كَانَا بعوض فالشطرنج شَرّ فِي الْحَالين
وَأما إِذا كَانَ الْعِوَض من أَحدهمَا فَفِيهِ من أكل المَال بِالْبَاطِلِ مَا لَيْسَ فِي الآخر وَالله تَعَالَى قرن الميسر بِالْخمرِ والأنصاب والأزلام لما فِيهَا من الصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وإيقاع المداوة والبغضاء فَإِن الشطرنج إِذا استكثر مِنْهَا تسكر الْقلب وتصده عَن ذكر الله أعظم من سكر الْخمر وَقد شبه عَليّ رَضِي الله عَنهُ لاعبيها بعباد الْأَصْنَام كَمَا شبه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَارِب الْخمر بعابد الوثن وَمَا يرْوى عَن سعيد بن جُبَير من اللّعب بالشطرنج فقد بَين سَبَب ذَلِك وَهُوَ أَن الْحَاج طلبه للْقَضَاء فلعب بهَا ليَكُون ذَلِك قادحا فِيهِ فَلَا يُولى الْقَضَاء وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رأى ولَايَة الْحجَّاج أَشد ضَرَرا عَلَيْهِ فِي دينه من ذَلِك والأعمال بِالنِّيَّاتِ وَقد يُبَاح مَا هُوَ أعطم تَحْرِيمًا من ذَلِك لأجل الْحَاجة وَهَذَا بَين أَن اللّعب بالشطرنج كَانَ عِنْدهم من الْمُنْكَرَات كَمَا نقل عَن عَليّ وَابْن عمر وَغَيرهمَا وَلِهَذَا قَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَغَيرهمَا لَا يسلم على لاعب الشطرنج لِأَنَّهُ مظهر للمعصية وَقَالَ صاحبا أبي حنيفَة يسلم عَلَيْهِ

فصل
لَيْسَ لأهل الذِّمَّة أَن يبيعوا الْخمر للْمُسلمين وَلَا يهدوها وَلَا يعاونونهم عَلَيْهَا وَلَا يعصرونها لمُسلم وَلَا يحملونها لَهُم وَلَا يبيعونها من مُسلم وَلَا ذمِّي جهارا أما إِذا بَاعهَا الذِّمِّيّ سرا فَلَا يمْنَع من ذَلِك وَإِذا تقابضا جَازَ أَن يعامله الْمُسلمُونَ بذلك الثّمن الَّذِي قَبضه من ثمن الْخمر وَمَتى فعلوا ذَلِك استحقوا الْعقُوبَة وَهل ينْتَقض عَهدهم فِيهِ نزاع
وَمن أعانهم بجاهه أَو غير جاهه وَجب عُقُوبَته

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست