responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 493
يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل وَلَا يَرِثهُ ورثته الْمُسلمُونَ وَإِن كَانَ جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ عرف ذَلِك حَتَّى تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة فَإِن مثل هَذَا من الْمُحرمَات الْمجمع عَلَيْهَا
وَإِذا شِئْتُم الرجل أَبَاهُ وَعِنْدِي عَلَيْهِ وَجب أَن يُعَاقب عُقُوبَة بليغة تردعه وَأَمْثَاله بل وأبلغ من ذَلِك أَنه ثَبت فِي الصَّحِيح أَن من الْكَبَائِر أَن يسب الرجل وَالدية قَالُوا وَكَيف يسب الرجل وَالدية قَالَ يسب الرجل أَبَا الرجل فيسب الرجل أَبَاهُ ويسب أمه فيسب أمه وَقَالَ تَعَالَى {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} فَكيف يشتمهما
وَإِذا قَالَ لَهُ أَنْت علق وَهُوَ حر مُسلم لم يشْتَهر عَنهُ ذَلِك فَعَلَيهِ حد الْقَذْف إِذا طلبه
وَيجب قتل الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ رجما بِالْحِجَارَةِ سَوَاء كَانَا محصنين أَو غير محصنين
وَجلد الذّكر بِالْيَدِ حرَام عِنْد أَكثر الْفُقَهَاء وَعند طَائِفَة من الْأَئِمَّة حرَام إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة مثل أَن يخَاف الْعَنَت وَهُوَ أَن يخَاف الْمَرَض أَو يخَاف الزِّنَا فالاستمناء حِينَئِذٍ أَهْون شرا
وَمن قذف رجلا بِأَنَّهُ ينظر إِلَى حَرِيم النَّاس وَهُوَ كَذَّاب عزّر على افترائه بِمَا يزجره وَأَمْثَاله إِذا طَالبه الْمَقْذُوف بذلك وَكَذَا إِذا شَتمه بِأَنَّهُ فَاسق أَو أَنه يشرب الْخمر وَهُوَ كَاذِب عَلَيْهِ يُعَزّر
وَلَا يجوز وَطْء الْحَائِض حَتَّى تَغْتَسِل يدل عَلَيْهِ ظَاهر الْقُرْآن والْآثَار وَجوزهُ أَبُو حنيفَة إِذا انْقَطع الدَّم لأكْثر الْحيض أَو مر عَلَيْهَا وَقت صَلَاة

فصل
حب المَال والشرف يفْسد الدّين وَالَّذِي يُعَاقب عَلَيْهِ الشَّخْص هُوَ الْحبّ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْمعاصِي مثل الظُّلم وَالْكذب وَالْفَوَاحِش وَلَا ريب أَن فرط

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست