responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 492
فَإِن لم تمْتَنع إِلَّا بِالْحَبْسِ حبسوها وقيدوها إِن احْتَاجَت وَمَا يَنْبَغِي للأولاد أَن يضْربُوا أمّهم وَلَا يجوز لَهُم مقاطعتها بِحَيْثُ نتمكن بذلك من السوء بل يمنعوها بِحَسب قدرتهم وَإِن احْتَاجَت إِلَى رزق وَكِسْوَة رزفرها وكسوها وَلَا يجوز لَهُم إِقَامَة الْحَد عَلَيْهَا بقتل وَلَا غَيره وَعَلَيْهِم الْإِثْم فِي ذَلِك

فصل
وَمن قَالَ لصَاحبه أَنْت معلون ولد زنا وَجب تعزيره على هَذَا الْكَلَام وَعَلِيهِ حد الْقَذْف إِن لم يقْصد بِهَذِهِ الْكَلِمَة مَا يَقْصِدهُ كثير من النَّاس من أَن فعله خَبِيث كَفعل ولد الزِّنَا
إِذا قذف رجل ومطلقته زَوجته الْمَعْرُوفَة بالعفاف والحصانة فعلى الْمُطلقَة الْحَد ثَمَانِينَ جلدَة إِذا طلبت ذَلِك الْمَرْأَة المقذوفة وَلَا تقبل لَهَا شَهَادَة أبدا لِأَنَّهَا فاسقة وَكَذَلِكَ الرجل يجلد ثَمَانِينَ جلدَة إِذا طلبت الْمَرْأَة ذَلِك وَهُوَ فَاسق لَا تقبل لَهُ شَهَادَة أبدا إِذا لم يتب وَهل لَهُ إِسْقَاط الْحَد بِاللّعانِ للفقهاء ثَلَاثَة أَقْوَال فِي ذَلِك
وَيجب على سيد الْأمة إِذا زنت أَن يُقيم عَلَيْهَا الْحَد ثَلَاثًا ثمَّ فِي الرَّابِعَة يَبِيعهَا كَمَا أمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ هُوَ يرسلها تَزني وَيَأْكُل من كسبها أَو يَأْخُذهُ مِنْهَا فَهُوَ مَلْعُون ديوث خَبِيث آذن فِي الْكَبِيرَة وَأخذ مهر الْبَغي وَمثل هَذَا لَا يجوز إِقْرَاره بَين الْمُسلمين بل يسْتَحق الْعقُوبَة الغليظة وَأَقل الْعقُوبَة أَن يهجر فَلَا يسلم عَلَيْهِ وَلَا يصلى خَلفه إِذا أمكن الصَّلَاة خلف غَيره وَلَا يستشهد وَلَا يُولى ولَايَة أصلا وَإِن اسْتحلَّ ذَلِك فَهُوَ كَافِر مُرْتَد

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست