responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 460
وَأما الرجل المقبول الْكَلَام فَإِذا أكل قدرا زَائِدا عَن الضِّيَافَة الشَّرْعِيَّة فَلَا بُد أَن يكافىء الْمطعم مثل ذَلِك وَلَا يَأْكُل الْقدر الزَّائِد وَإِلَّا فقبوله الضِّيَافَة الزَّائِدَة مثل قبُوله الْهَدِيَّة وَهُوَ من جنس الشَّاهِد والشافع إِذا أدّى الشَّهَادَة وَقَامَ بالشفاعة وَمن زكى أَو خرج بضيافة أَو جعل كَانَ هَذَا من أَسبَاب الْفساد
وَمن اشْترى عبدا فوهبه شَيْئا حَتَّى أثرى ثمَّ ظهر أَنه كَانَ حرا فَلهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ مَا وهبه لما كَانَ ظَانّا أَنه عَبده
وَمُجَرَّد التَّمْلِيك بِدُونِ الْقَبْض الشَّرْعِيّ لَا يلْزم بِهِ عقد الْهِبَة وللورثة انْتِزَاعه وَكَذَلِكَ الْهِبَة الملجئة بِحَيْثُ يُوهب فِي الظَّاهِر وَيقبض مَعَ اتِّفَاق الْوَاهِب والموهوب لَهُ على أَنه ينتزعه مِنْهُ إِذا شَاءَ وَنَحْو ذَلِك الَّتِي تجْعَل طَرِيقا إِلَى منع الْوَارِث والغرماء حُقُوقهم فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك كَانَت هبة بَاطِلَة وَإِذا عرف ذَلِك حكم بِبُطْلَانِهِ
وَإِذا أعَاد إِلَيْهِ الْعين الْمَوْهُوبَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا لَا أجرتهَا وَلَا مُطَالبَة بِالضَّمَانِ فَإِنَّهُ كَانَ ضَامِنا لَهَا وَكَانَ يطْعمهَا بانتفاعه بهَا مُقَابلَة لذَلِك

فصل
ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لعمر مَا أَتَاك من هَذَا المَال وَأَنت غير سَائل وَلَا مستشرف فَخذه ومالا فَلَا تتبعه نَفسك وَثَبت أَيْضا أَن حَكِيم بن حزَام سَأَلَهُ فَأعْطَاهُ ثمَّ سَأَلَهُ فَأعْطَاهُ ثمَّ سَأَلَهُ فَأعْطَاهُ ثمَّ قَالَ يَا حَكِيم مَا أَكثر مسألتك إِن هَذَا المَال خضرَة حلوة فَمن أَخذه بسخاوة نفس بورك لَهُ فِيهِ وَمن أَخذه بإشراف نفس لم يُبَارك لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذي يَأْكُل وَلَا يشْبع فَقَالَ حَكِيم وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا أرزأ بعْدك أحدا شَيْئا فَكَانَ أَبُو بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا يعطيانه فَلَا يَأْخُذ

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست