responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 459
السّلف ولأئمة الأكابر وَقد رخص فِيهِ بعض الْمُتَأَخِّرين من الْفُقَهَاء وَجعل هَذَا من بَاب الْجعَالَة وَهُوَ مُخَالف للسّنة وأقوال الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَالْأَئِمَّة فَهُوَ غلط لِأَن مثل هَذَا الْعَمَل من الْمصَالح الْعَامَّة الَّتِي يكون الْقيام بهَا فرضا إِمَّا على الْأَعْيَان وَإِمَّا على الْكِفَايَة وَمن سوغ أحد الْجعل على مثل هَذَا لزم أَن تكون الْولَايَة وَإِعْطَاء أَمْوَال الْفَيْء وَالصَّدقَات وَغَيرهَا وكف الظُّلم عَمَّن يبْذل فِي ذَلِك وَالَّذِي لَا يبْذل لَا يولي وَلَا يعْطى وَإِن كَانَ أَحَق وأنفع للْمُسلمين من هَذَا وَالْمَنْفَعَة فِي هَذَا لَيست لهَذَا الْبَاذِل حَتَّى يُؤْخَذ من الْجعل كالجعل على الْآبِق والشارد وَإِنَّمَا الْمَنْفَعَة لعُمُوم النَّاس أَعنِي الْمُسلمين فَإِنَّهُ يجب أَن يُولى فِي كل مرتبَة أصلح من يقدر عَلَيْهَا وَأَن يرْزق من رزق الْمُقَاتلَة وَالْأَئِمَّة والمؤذنين وَأهل الْعلم وَالَّذين أَحَق الْمُسلمين وأنفعهم للْمُسلمين وَهَذَا وَاجِب على الإِمَام وعَلى الْأَئِمَّة أَن يعاونوه على ذَلِك فَمن أَخذ جعلا من شخص معِين على ذَلِك أفْضى إِلَى أَن تطالب هَذِه الْأُمُور بِالْعِوَضِ وَنَفس طلب الْولَايَة مَنْهِيّ عَنهُ فَكيف بِالْعِوَضِ وَيلْزم على ذَلِك تَوْلِيَة الْجَاهِل وَالْفَاسِق والفاجر وَيتْرك الْعَالم الْعَادِل الْقَادِر وَأَن يرْزق فِي ديوَان الْمُقَاتلَة الْفَاسِق والجبان الْعَاجِز عَن الْقِتَال وَترك الْعدْل والشجاع النافع للْمُسلمين وفاسد هَذَا كثير بل يشفع وَلَا يَأْخُذ هَذَا هُوَ الْمَأْمُور بِهِ وَأما ذَانك الْأَمْرَانِ فكلاهما مَنْهِيّ عَنهُ وَلَكِن إِذا كَانَ لَا بُد من أَخذ فقد يرجع هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة أُخْرَى فَإِذا أَخذ وشفع لمن هُوَ الأحق وَالْأولَى فَهُنَا ترك الشَّفَاعَة وَالْأَخْذ أضرّ من الشَّفَاعَة وَالْأَخْذ وَيُقَال لهَذَا الشافع ذِي الجاه الَّذِي تقبل الشَّفَاعَة بجاهه عَلَيْك أَن تكون ناصحا لله وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم وَلَو لم يكن لَك هَذَا الجاه وَالْمَال فَكيف إِذا كَانَ لَك هَذَا الجاه وَالْمَال فَأَنت عَلَيْك أَن تنصح للمشفوع إِلَيْهِ فَتبين لَهُ من يسْتَحق الْولَايَة والاستخدام وَالعطَاء وَمن لَا يسْتَحق ذَلِك وتنصح للْمُسلمين بِفعل مثل ذَلِك وتنصح لله وَرَسُوله بطاعتهما فَإِن هَذَا من أعظم طاعتهما وَتَنْفَع أَخَاك هَذَا الْمُسْتَحق بمعاونته على ذَلِك كَمَا علك أَن تصلي وتصوم وتجاهد فِي سَبِيل الله

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست