responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 449
كَونه قولا لَهُم وَمَا يذكر عَن ابْن الْمسيب من عدم اشْتِرَاط الْوَطْء فَذَاك لم يذكر فِيهِ وَطْء الدبر وَهُوَ قَول شَاذ صحت السّنة بِخِلَافِهِ وانعقد الْإِجْمَاع قبله وَبعده
وَلَيْسَ للْمَرْأَة أَن تُسَافِر فِي عدَّة الْوَفَاة إِلَى الْحَج فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة
وَمن طلق ثَلَاثًا وألزمها بوفاء الْعدة فِي مَكَانهَا فَخرجت مِنْهُ قبل أَن توفّي عدتهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَن تطالب بِنَفَقَة الْمَاضِي فِي مثل هَذِه الْعدة فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة

كتاب الرَّضَاع
حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنهُ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب حَدِيث صَحِيح متلقى بِالْقبُولِ مُتَّفق على صِحَّته وَفِي لفظ آخر يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة
وَقد اسْتثْنى بعض الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين من عُمُومه صُورَتَيْنِ وبعضم أَكثر وَهَذَا خطأ فانه لَا يحْتَاج أَن يسْتَثْنى من الحَدِيث شَيْء لِأَن الْوَلَد إِذا ارتضع خمس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ صَارَت الْمَرْأَة أمه وَزوجهَا صَاحب اللَّبن أَبَاهُ فَصَارَ ابْنا لكل وَاحِد مِنْهُمَا من الرضَاعَة وَحِينَئِذٍ فَيكون جمع أَوْلَاد الْمَرْأَة من هَذَا الرجل وَمن غَيره وَجَمِيع أَوْلَاد الرجل مِنْهَا وَمن غَيرهَا إخْوَة لَهُ سَوَاء ولدُوا قبل الرضَاعَة أَو بعْدهَا بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَأَوْلَاد أولادهما أَوْلَاد إخْوَته فَلَا يجوز للمرتضع أَن يتَزَوَّج أحدا من هَؤُلَاءِ وإخوة الْمَرْأَة وَأَخَوَاتهَا أَخْوَاله وخالاته وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته وإخوة الرجل وأخواته كَذَلِك أَعْمَامه وعماته وَأَبُو الرجل وَأمه وجدته أجداده وجداته لَكِن يتَزَوَّج بأولاد أَعْمَامه وعماته وَأَوْلَاد الأخوال والخالات كالنسب سَوَاء فَهَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة هم من النّسَب مباحات فَكَذَا هم من الرضَاعَة

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست