مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
448
كتاب الْعدَد
الْمُرضعَة تبقى فِي الْعدة حَتَّى تحيض ثَلَاث حيضات فَإِن أحبت أَن تسترضع لوالدها لتحيض هِيَ أَو تشرب دَوَاء أَو نَحوه تحيض بِهِ فلهَا ذَلِك وَالله أعلم
وَلَا يجوز التَّصْرِيح بِخطْبَة الْمُعْتَدَّة بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَمن فعل ذَلِك عُوقِبَ وزجر عَن التَّزْوِيج بهَا مُقَابلَة لَهُ بنقيض قَصده
وَمن أخْبرت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا أَو لدوّنَ أَكثر مُدَّة الْحمل فَهَل يلْحق الزَّوْج على قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَعَن أبي حنيفَة لَا يلْحق نسبه بِالْأولِ قولا وَاحِدًا
وَتَأَخر الدَّعْوَى الممكنة فِي مسَائِل الْجور وَنَحْوهَا يدل على كذب الْمُدعى بهَا وَمن أقرّ أَنه طلق زَوجته من مُدَّة تزيد على الْعدة الشَّرْعِيَّة وَكَانَ الْمقر فَاسِقًا أَو مَجْهُول الْحَال لم يقبل قَوْله فِي إِسْقَاط الْعدة إِذْ فِيهِ حق الله فَلَا تتَزَوَّج إِلَّا بعد الْعدة وَأما إِن كَانَ عدلا غير مُتَّهم أَو مثل أَن كَانَ غَائِبا فَلَمَّا حضر أخْبرهَا أَنه طلق من مُدَّة كَذَا وَكَذَا فَهَل تعتقد من حِين بلغَهَا الْخَبَر إِذا لم يقم بذلك بَيِّنَة أَو من حِين الطَّلَاق كَمَا لَو قَامَت بِهِ بَيِّنَة فِيهِ خلاف عِنْد أَحْمد وَغَيره وَالْمَشْهُور الثَّانِي
الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَجْنَبِيَّة عَن الزَّوْج وَلَا يجوز أَن يوطئها على أَن تتَزَوَّج غَيره ثمَّ يطلقهَا وَترجع إِلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يُعْطِيهَا نَفَقَة ثمَّ لَو تزوجت غَيره النِّكَاح الصَّحِيح الْمَعْرُوف ثمَّ مَاتَ زَوجهَا أَو طَلقهَا لم يجز للْأولِ أَن يخطبها فِي الْعدة صَرِيحًا بِاتِّفَاق الْمُسلمين سَوَاء قيل يَصح نِكَاح الْمُحَلّل أَو قيل لَا
وَلَا تحل الْمُطلقَة ثَلَاثًا إِلَّا بِوَطْء فِي الْقبل من زوج بِنِكَاح صَحِيح أما الْوَطْء فِي الدبر فا يحلهَا
وَمَا يذكر عَن بعض الْمَالِكِيَّة من إِبَاحَة الْوَطْء فِي الدبر فهم يطعنون فِي
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
448
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir