responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 348
وَإِن لم تكن تَحت الحجز لم يبطل الْإِبْرَاء بذلك وَإِن كَانَت هِيَ المتصرفة لنَفسهَا وَمن ثَبت أَنه ضَامِن بِإِقْرَار أَو بَيِّنَة أَو بخطة لزمَه ماضمنه فَإِن ادّعى أَنه كَانَ تَحت الْحجر لم يقبل بِمُجَرَّد الدَّعْوَى وَإِذا قَالَ إِن الْمَضْمُون لَهُ يعلم ذَلِك فَلهُ إحلافه وَكَذَا لَو ادّعى الْإِكْرَاه
وَإِذا مَاتَ الْوَصِيّ وَلم يعلم الْيَتِيم قد ذهب بِغَيْر تَفْرِيط فَهُوَ فِي تركته لَكِن هَل هُوَ دين يحاص بِهِ الْغُرَمَاء أم أَمَانَة يقدم بهَا فِيهِ نزاع

فصل فِي الصُّلْح
وَمن شَارك كَافِرًا فِي بِنَاء فَلَيْسَ لَهُ رفْعَة على بِنَاء الْمُسلمين وَإِن أَرَادَ ذَلِك واستخدم الْكَافِر فِي بناءأ أَو شَاركهُ وَقصد بجاه الْإِسْلَام رَفعه فقد بخس الاسلام وَاسْتحق أَن يهان الإهانة الإسلامية
وَيجوز أَن يَبْنِي من وقف الْمَسْجِد خَارج الْمَسْجِد بَيْتا ينْتَفع بِهِ أهل الِاسْتِحْقَاق لريع الْوَقْف القائمين بمصلحة الْوَقْف وَيجوز أَن يعْمل مَكَانا لمصْلحَة الْمَسْجِد وَأَهله من تَغْيِير الْعِمَارَة من صُورَة إِلَى صُورَة وَنَحْو ذَلِك مثل أَن يعْمل ميضأة مَكَانا للْوُضُوء وَلَا مَحْذُور فِيهِ فَإِن الْوضُوء فِي الْمَسْجِد جَائِز بل لَا يكره عِنْد الْجُمْهُور وَلَيْسَ لأحد التحجير على مَقْبرَة الْمُسلمين ليختص هُوَ بِموضع وَلَا بِنَاء حَائِط وَنَحْوه
ومالا تقوم الْعِمَارَة إِلَّا بهم من الْعمَّال والحساب فهم من أهل الْعِمَارَة
وَلَا يجوز بيع شئ من طَرِيق الْمُسلمين سَوَاء كَانَت وَاسِعَة أَو ضيقَة
وَإِذا صَالح على بعض الْحق خوفًا من ذهَاب جَمِيعه فَهُوَ مكره لَا يَصح صلحه لَهُ أَن يُطَالِبهُ بِالْحَقِّ بعد ذَلِك إِذا أقرّ بِهِ أَو ثَبت بِبَيِّنَة
وَإِذا لم يبْق فِي الْقرْيَة من أهل الذِّمَّة أحد بل مَاتُوا أَو أَسْلمُوا جَمِيعًا جَازَ أَن تتَّخذ الْبيعَة مَسْجِدا لَا سِيمَا إِن كَانَت بِبِلَاد الشَّام فَإِنَّهُ فتحت عنْوَة

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست