responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 347
أَن يُوفي الدّين من مَال الْقَرَاض إِلَّا أَن يخْتَار رب المَال وَإِذا ادّعى مَا يُمكن فِي الْعَادة من نقص الْقَرَاض أَو عَدمه فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِن ادّعى مَا يُخَالف الْمَادَّة لم يقبل بِمُجَرَّد قَوْله
وَمن ادّعى عَلَيْهِ حق فَطلب أَن يعْقد فِي الترسيم حَتَّى يَبِيع مَاله ويوفي وَجب تَمْكِينه وَلم يجز حَبسه الْحَبْس الحاجز لَهُ عَن ذَلِك وَهَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَكَذَا إِن أمكنه أَن يحتال لوفاء دينه باقتراض أمْهل بِقدر ذَلِك وَلم يجز منفعه من ذَلِك بحبسه وَالْحَال لَا يتأجل وَقيل بلَى وَقيل فِي المفاوضات يتأجل دون التَّبَرُّعَات وَالثَّلَاثَة لِأَحْمَد رَحمَه الله تَعَالَى

فصل فِي الْحجر
إِذا تزوجت لم يجب عَلَيْهَا طَاعَة أَبِيهَا وَلَا أمهَا فِي فِرَاق زَوجهَا وَلَا فِي زيارتهم وَنَحْو ذَلِك بل الْوَاجِب عَلَيْهَا طَاعَة زَوجهَا إِذا لم يأمرها بِمَعْصِيَة وطاعته أَحَق من طاعتهما وَأَيّمَا امْرَأَة رَاض عَنْهَا دخلت الْجنَّة
وَإِذا أَرَادَت الْأُم التَّفْرِيق بَين ابْنَتهَا وَزوجهَا فَهِيَ من حبس هَارُون وماروت لَا طَاعَة لَهَا وَلَو دعت عَلَيْهَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَكُونَا مجتمين على مَعْصِيّة الله أَو تكون أمرت الْبِنْت بِطَاعَة الله وَرَسُوله ومنعها الزَّوْج ذَلِك وَطَاعَة الله وَاجِبَة على كل مُسلم وَالله أعلم
وَمن تزوج امْرَأَة وَبعد مُدَّة جَاءَ والدها فطلبت مِنْهُ شَيْئا لمصلحتها فَقَالَ أَنا تَحت الْحجر فَلَا يقبل قَوْله بل الْأَصَح صِحَة التَّصَرُّف وَعدم الْحجر حَتَّى يثبت وَمن كَانَ مِنْهُمَا تَحت حجر أَبِيه فَلهُ عَلَيْهِ الْيَمين أَنه لَا يعلم رشده إِذا طلب ذَلِك وَلم تقم بَيِّنَة وَإِن أَقَامَ بَيِّنَة برشده فك عَنهُ الْحجر وَإِن لم يعْتَرف بِهِ أَبوهُ
وَمن قَالَ ازوجته أَنْت طَالِق فأبرأته وَلَيْسَت تَحت الْحجر وَلَا لَهَا أَب ثمَّ ادَّعَت السَّفه ليسقط الْإِبْرَاء لم تقبل دَعْوَاهَا وَلَو أَقَامَت بَيِّنَة بَينه أَنَّهَا كَانَت سَفِيهَة

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست