مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
325
يظْهر رباها لم يجز وَلم يكن لَهُ عِنْده إِلَّا الدّين الأول فَإِن هَذَا هُوَ الرِّبَا الَّذِي أنزل الله فِيهِ الْقُرْآن يَقُول الرجل لغريمه عِنْد مَحل الْأَجَل تقضى أَو تربى فَإِن قَضَاهُ وَإِلَّا زَاده هَذَا فِي الْأَجَل فَحرم الله ذَلِك وآذن بِحَرب من لم ينْتَه عَنهُ
وَمن تدين من رجل دينا فَدخل بِهِ السُّوق فَاشْترى شَيْئا بِحَضْرَة الرجل ثمَّ بَاعه عَلَيْهِ بفائدة فَهِيَ على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا أَن يكون بَينهم مواطأة لفظية أَو عرفية على أَن يَشْتَرِي السّلْعَة من رب الْحَانُوت ثمَّ يَبِيعهَا للْمُشْتَرِي ثمَّ تُعَاد إِلَى صَاحب الْحَانُوت فَلَا يجوز ذَلِك
الثَّانِي أَن يَشْتَرِيهَا مَعَه ثمَّ يُعِيدهَا إِلَيْهِ فَلَا يجوز لحَدِيث أم ولد زيد ابْن أَرقم رَضِي الله عَنهُ
الثَّالِث أَن يَشْتَرِي السّلْعَة شِرَاء ثَابتا ثمَّ يَبِيعهَا للمستدين ثَانِيًا فيبيعها أَحدهمَا فَهَذِهِ تسمى التورق لِأَن غَرَض المُشْتَرِي هُوَ الْوَرق فَيَأْخُذ مائَة وَيبقى عَلَيْهِ مائَة وَعِشْرُونَ مثلا فقد نَازع فِي ذَلِك السّلف والأقوى أَنه ينْهَى عَنهُ قَالَ عمر بن الْعَزِيز التورق رَبًّا فَإِن الله حرم أَخذ دَرَاهِم بِدَرَاهِم أَكثر مِنْهَا إِلَى أجل لما فِي ذَلِك من ضَرَر الْمُحْتَاج وَأكل مَاله بِالْبَاطِلِ وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي هَذِه الصُّورَة وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَالَّذِي أَبَاحَهُ الله للْبيع وَالتِّجَارَة وكل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا كَمَا يقْرض صناعه ليحابوه بِالْأُجْرَةِ أَو يقْرضهُ مَائه ويبيعه سلْعَة تَسَاوِي مائَة بِمِائَة وَخمسين وَنَحْو ذَلِك فَهُوَ رَبًّا
وَيجب على الْمُقْتَرض أَن يُوفي الْمقْرض فِي الْبَلَد الَّذِي اقْترض فِيهِ وَلَا يكلفه شَيْئا من مُؤنَة السّفر إِلَى بلد آخر وَمؤنَة حمل ذَلِك فَإِن قَالَ مَا أوفيك إِلَّا فِي بلد أُخْرَى كَانَ عَلَيْهِ مُؤنَة الْمقْرض وَمَا يُنْفِقهُ على الْمَعْرُوف
وَلَا يجوز الْوَفَاء فُلُوسًا إِلَّا برضى البَائِع وَإِذا وفاه فُلُوسًا فَلَا يكون إِلَّا بالسعر الْوَاقِع أما النَّقْد ان فَيجوز اسْتِيفَاء النَّقْدَيْنِ أَحدهمَا عَن الآخر كاستيفاء
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
325
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir