مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
324
بَاب الرِّبَا
الذَّهَب المخيش بِالْفِضَّةِ رذا علم مِقْدَار مَا فِيهِ من الْفضة وَالذَّهَب فَهَل يجوز بَيْعه بِأَحَدِهِمَا إِذا كَانَ الْمُفْرد أَكثر من الَّذِي مَعَه غَيره فَهَذِهِ على ثَلَاثَة أَنْوَاع
أَحدهَا أَن يكون الْمَقْصُود بيع فضَّة بِفِضَّة مُتَفَاضلا أَو بيع ذهب بِذَهَب مُتَفَاضلا وَيضم رلى الأنقص من غير جنسه حِيلَة فَلَا يجوز ذَلِك أصلا
وَالثَّانِي أَن يكون الْمَقْصُود بيع أَحدهمَا أَو بيع عرض بِأَحَدِهِمَا وَفِي الْعرض مَا لَيْسَ مَقْصُودا مثل بيع السِّلَاح بِأَحَدِهِمَا وَفِيه حلية يسيرَة أَو بيع عقار بِأَحَدِهِمَا وَفِي سقفه وحيطانه أَحدهمَا وَكَذَلِكَ مثل بيع غنم ذَات صوف بصوف وَذَات لبن بِلَبن فَيجوز هَذَا عِنْد أَكثر الْعلمَاء وَهُوَ الصَّوَاب أَو بيع المخيشة بِذَهَب عِنْد السبك بِفِضَّة مثله هُوَ من هَذَا الْبَاب فَإِذا بِيعَتْ الْفضة المصنوعة المخشية بِذَهَب أوبيعت بِذَهَب مَقْبُوض جَازَ ذَلِك
ورذا بِيعَتْ الْفضة المصنوعة بِفِضَّة أَكثر مِنْهَا لأجل الصِّنَاعَة لم يجز
وَالثَّالِث أَن يكون كلا الْأَمريْنِ مَقْصُودا مثل أَن يكون على السِّلَاح ذهب أَو فضَّة كثير فَهَذَا إِذا كَانَ مَعْلُوم الْمِقْدَار أَو بيع بِأَكْثَرَ من ذَلِك فَفِيهِ نزاع مَشْهُور الْأَظْهر جَوَازه
وَإِذا بِيعَتْ الْفضة المصنوعة بِفِضَّة أَكثر مِنْهَا لم يجز وَمن احْتَاجَ إِلَى دَرَاهِم فَاشْترى سلْعَة ليبيعها فِي الْحَال فَهُوَ مَكْرُوه فِي أظهر قولي الْعلمَاء
وَأما حياصة الذَّهَب أَو الْفضة فَلَا تبَاع إِلَى أجل بِذَهَب أَو فضَّة لَكِن تبَاع بِعرْض إِلَى أجل
وَمن اشْترى قمحا إِلَى أجل ثمَّ عوض البَائِع عَن الثّمن سلْعَة إِلَى أجل لم يجز وَكَذَلِكَ إِن احتال على أَن يزِيدهُ فِي الثّمن ويزيده ذَلِك فِي الْأَجَل بِصُورَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
324
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir