responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 167
أما الَّذِي تَركهَا تكاسلا مَعَ اعْتِقَاده وُجُوبهَا فَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء عِنْد الْجُمْهُور وَعند بَعضهم لَا يجب إِذا تَابَ بِخِلَاف النَّائِم وَالنَّاسِي فَيَقْضِي بِالْإِجْمَاع
وتارك الصَّلَاة يجب أَن يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا عُوقِبَ عُقُوبَة شَدِيدَة إِلَّا أَن يُصَلِّي بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَأَكْثَرهم يحكم بقتْله إِمَّا كفرا أَو حدا على قَوْلَيْنِ لِأَحْمَد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

فصل
يجب على الْإِنْسَان أَن يَأْمر بِالصَّلَاةِ كل من يقدر على أمره إِذا لم يقم بِهِ غَيره فَإِن لم يَأْمُرهُ عزّر تعزيرا بليغا وَلم يسْتَحق أَن يكون من جند الْمُسلمين وَيَأْمُر زَوجته ويحضها بالرغبة والرهبة فَإِن أصرت على ترك الصَّلَاة طَلقهَا فِي الصَّحِيح
وَمن ترك الزَّكَاة أخذت مِنْهُ قهرا فَإِن غيب مَاله قَتله فِي أحد قولي الْعلمَاء وَفِي الآخر لَا يزَال يضْرب ضربا مَا بعد ضرب حَتَّى يظْهر مَاله فَيُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة
وَمن عرف حَاله فَيَنْبَغِي أَن يهجره فَلَا يسلم عَلَيْهِ وَلَا يُجيب دَعوته ويوبخه ويغلظ عَلَيْهِ حَتَّى يُقيم الصَّلَاة ويؤتي الزَّكَاة
وَلَا نَفَقَة للزَّوْجَة مُدَّة تَركهَا الصَّلَاة وَإِذا هجرها وَامْتنع من وَطئهَا كَانَ محسنا وَيجوز أَن يُقَال عَنهُ إِنَّه تَارِك للصَّلَاة بل يَنْبَغِي أَن يشاع عَنهُ ذَلِك حَتَّى يُصَلِّي
وكل طَائِفَة ممتنعة عَن شَرِيعَة من شرائع الْإِسْلَام الظَّاهِرَة الْمَعْلُومَة يجب قتالها وَلَو تشهدوا مثل أَن لَا يصلوا أَو لَا يزكوا أَو لَا يَصُومُوا أَو لَا يحجوا الْبَيْت أَو قَالُوا نَفْعل هَذَا وَلَا نَدع الْخمر وَلَا الزِّنَا أَو الرِّبَا أَو الْفَوَاحِش أَو لَا نجاهد أَو لَا نضرب الْجِزْيَة على أهل الذِّمَّة أَو نَحْو ذَلِك قوتلوا حَتَّى يكون الدّين كُله لله

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست