responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 166
الأول قَول مَالك مُرَاعَاة للْوَقْت وَالثَّانِي قَول الْأَكْثَرين
وَمن هُنَا توهم قوم أَن الشَّرْط مقدم على الْوَقْت وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن الْوَقْت فِي حق الناذم حِين يَسْتَيْقِظ فَلَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط بِخِلَاف المستيقظ
وَقد نَص جُمْهُور الْعلمَاء على أَنه إِذا ضَاقَ الْوَقْت وَلم يصل قتل وَلَو قَالَ أَنا أقضيها كَمَا إِذا قَالَ أَنا أُصَلِّي بِغَيْر وضوء أَو قَالَ أترك فرضا مجمعا عَلَيْهِ قتل وَلَا يقتل حَتَّى يُسْتَتَاب
وَهل هِيَ وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة أَو مُؤَقَّتَة بِثَلَاثَة أَيَّام فِيهِ نزاع
وَهِي يقتل بِصَلَاة أَو بِثَلَاثَة على رِوَايَتَيْنِ
وَهل يشْتَرط ضيق وَقت الَّتِي بعْدهَا أَو يَكْفِي ضيق وَقتهَا على وَجْهَيْن وَوجه ثَالِث الْفرق بَين صَلَاتي الْجمع وَغَيرهَا
وَمن لَا يعْتَقد وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ فَهُوَ فِي الْبَاطِن كَافِر وَيجْرِي عَلَيْهِ فِي الظَّاهِر أَحْكَام الْإِسْلَام كالمنافقين وَإِن لم يكن فِي الْبَاطِن مُكَذبا للرسول لَكِن معرض عَمَّا جَاءَ بِهِ وَلَا يخْطر بِقَلْبِه الصَّلَاة هَل هِيَ وَاجِبَة أَو لَيست وَاجِبَة وَإِن خطر ذَلِك لَهُ أعرض عَنهُ واشتغل بأموره وشهواته عَن أَن يعْتَقد الْوُجُوب ويعزم على الْفِعْل فَهَؤُلَاءِ وَإِن صلوا لم تقبل صلَاتهم
وَإِذا تَابَ فَاعْتقد الْوُجُوب وعزم على الْفِعْل كَانَ بِمَنْزِلَة من تَابَ من الْكفْر فَإِن أصح قولي الْعلمَاء وَأَكْثَرهم لَا يُوجب على من تَابَ من الْكفْر قَضَاء مَا تَركه قبل الْإِسْلَام من صَلَاة وَغَيرهَا وَلِهَذَا لم يكن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْمر من تَابَ من الْمُنَافِقين بِإِعَادَة مَا فَعَلُوهُ أَو تَرَكُوهُ وَلَا أَمر الْمُرْتَدين الَّذين تَابُوا بِقَضَاء مَا تَرَكُوهُ حَال الرِّدَّة وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي الظَّاهِر عَنهُ
وَمذهب الشَّافِعِي الْقَضَاء وَبَنوهُ على أَنه هَل يحبط عمله بِنَفس الرِّدَّة أَو بهَا مَعَ الْمَوْت وَفِيه كَلَام لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست